Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 64

  1. كتاب الحدود
  2. بيان السنة للإمام، توزيع الضحايا بين أصحابه، وتوجيهها إليهم، والإباحة أن يضحي بالجذع، والعتود، وهو الذكر من المعز، وأن الذبح، والنحر للإمام، أيهما فعل جائز

٧٨٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَا: ثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، قَالَ: فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّهَا صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ، قَالَ: «ضَحِّ بِهَا»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 5، ص 64 (SanadKitab #21618, hlm. urut 7250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.