Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 69

  1. كتاب الحدود
  2. بيان النهي عن أن يضحي بالجذع من المعز والعناق منه، والدليل على أن الإباحة أن يضحي بها منسوخ، وإباحة الأكل يوم النحر قبل الصلاة، وأن الإمام لا يذبح بالمصلى ويرجع فيذبح

٧٨٢٢ - حثنا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ، وَعَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ» ، قَالَ: فَقَالَ: أَبُو بُرْدَةُ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ مِنَ الْمَعْزِ، أَفَأُضَحِّي بِهَا؟، قَالَ: «نَعَمْ، وَلا يُضَحِّي بِهَا أَحَدٌ بَعْدَكَ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 5، ص 69 (SanadKitab #21618, hlm. urut 7267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.