Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 94

  1. كتاب الحدود
  2. باب الخبر الدال على أن الخمر، وشربها في الابتداء كان مباحا، وصفة تحريمها، وأن خمورهم يوم حرمت كانت تمرا، وبسرا، وهي الفضيخ

٧٩١٥ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، قَالَ: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ، يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ، وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْفَضِيخُ، الْبُسْرُ، وَالتَّمْرُ» ، فَإِذَا مُنَادِي يُنَادِي، فَقَالَ: اخْرُجْ، فَانْظُرْ، فَخَرَجْتُ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ: «أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ، قَدْ حُرِّمَتْ» ، قَالَ: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا، فَأَهْرَقْتُهَا، فَقَالَوا، أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ: قُتِلَ فُلَانٌ، وُقُتِلَ فُلَانٌ، وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ، فَلَا أَدْرِي، هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [المائدة: ٩٣]

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 5، ص 94 (SanadKitab #21618, hlm. urut 7357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.