Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 245

  1. كتاب الإيمان
  2. باب ذكر إباحة ترك الاغتسال من الجماع إذا لم ينزل، وما يعارضه من الأخبار الدالة على إيجاب الاغتسال من مس الختان الختان، وإن لم ينزل

٨٤٢ - رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ، أنبا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَرَأَتِ الْمَاءَ تَغْتَسِلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا كَذَلِكَ، إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَ الْوَلَدُ الْوَالِدَ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 245 (SanadKitab #21618, hlm. urut 745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.