Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 120

  1. كتاب الحدود
  2. بيان الأوعية المنهية، عن الانتباذ فيها، والأوعية التي يجوز الانتباذ فيها، ووجوب وكاء السقاء الذي ينبذ فيه

٨٠٥١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، وَيَعْقُوبُ ابْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، وَابْنُ كَثِيرٍ، قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: عُقْبَةُ بْنُ حُرَيْثٍ أَخْبَرَنِي ح ⦗١٢١⦘، وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَأَمَرَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ» ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ، عَنِ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ» ،

٨٠٥٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي السِّقَاءِ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 5، ص 120 (SanadKitab #21618, hlm. urut 7473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.