Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 1, halaman 251

  1. كتاب الإيمان
  2. باب إباحة ترك نقض ضفر الرأس في الغسل من الجنابة

٨٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ - بَغْدَادِيٌّ بِمِصْرَ - قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ ح، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ ⦗٢٥٢⦘: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَأْخُذِي بِكَفَّيْكِ ثَلَاثُ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تَصُبِّينَ عَلَى جِلْدِكِ الْمَاءَ فَتَطَهَّرِي» وَهَذَا لَفْظُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَلَفْظُ يَزِيدَ أَفَأَنْقُضُهُ عِنْدَ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: «لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ ثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ تُفْرِغِينَهَا عَلَى رَأْسِكِ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 1، ص 251 (SanadKitab #21618, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.