Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 172

  1. كتاب الحدود
  2. باب إباحة تطيب المرقة، وترك إجابة الدعوة، إذا كان المدعو عنده آخر لم يدع، والإباحة للمدعو استتباع جليسه، أو ضيفه إلى طعام الداعي بعد أن يأذن له

٨٢٩٠ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ فَارِسِيًّا، كَانَ جَارًا لِلنَّبِيِّ ﷺ، كَانَتْ مَرَقَتُهُ أَطْيَبَ شَيْءٍ رِيحًا، فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ، وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ ﵂، فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ: تَعَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ: «وَهَذِهِ» ، فَقَالَ الْفَارِسِيُّ بِيَدِهِ: أَيْ لَا، فَذَهَبَ، ثُمَّ عَادَ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَانْصَرَفَ، ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ قَوْلِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ قَوْلِهِ، فَقَالَ بِيَدِهِ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَضَى النَّبِيُّ ﷺ، وَعَائِشَةُ،

٨٢٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ فَارِسِيًّا، كَانَ بِالْمَدِينَةِ طَيِّبَ الْمَرَقِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ لَهُ بِيَدِهِ: تَعَالَ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 5، ص 172 (SanadKitab #21618, hlm. urut 7693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.