Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 172

  1. كتاب الحدود
  2. باب إباحة تطيب المرقة، وترك إجابة الدعوة، إذا كان المدعو عنده آخر لم يدع، والإباحة للمدعو استتباع جليسه، أو ضيفه إلى طعام الداعي بعد أن يأذن له

٨٢٩٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: حثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ جَارًا، لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَارِسِيًّا كَانَتْ مَرَقَتَهُ أَطْيَبَ شَيْءٍ رِيحًا، فَصَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ، فَأَوْمَى إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَهَذِهِ مَعِي» ، وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَةَ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ لَا، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَهَذِهِ مَعِي» ، وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَةَ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ لَا، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَهَذِهِ مَعِي، قَالَ: نَعَمْ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 5، ص 172 (SanadKitab #21618, hlm. urut 7695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.