Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 222

  1. كتاب الحدود
  2. باب الخبر الناهي عن اتخاذ المياثر، والقسي، وآنية الفضة، والذهب، ولبس الحرير، والاستبرق، والديباج، وخاتم الذهب، والحلل، وإباحة بيعها، وشرائها، ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها

٨٤٨١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ، عَنْ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى وَهُوَ بِالْمَدَائِنِ، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُهُ، فَأَبَى أَنْ يَنْتَهِيَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَقَالَ: «هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» ، رَوَاهُ غُنْدَرٌ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، هَكَذَا،

٨٤٨٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قثنا شُعْبَةُ، أَنْبَأَ الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ أَنَّ حُذَيْفَةَ، اسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ، بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِأَنِّي تَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ⦗٢٢٣⦘،

٨٤٨٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ الرَّازِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: شَهِدْتُ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِنِ، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 5، ص 222 (SanadKitab #21618, hlm. urut 7864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.