Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 225

  1. كتاب الحدود
  2. باب الخبر الناهي عن اتخاذ المياثر، والقسي، وآنية الفضة، والذهب، ولبس الحرير، والاستبرق، والديباج، وخاتم الذهب، والحلل، وإباحة بيعها، وشرائها، ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها

٨٤٩٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، وَالدَّبَرِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ عُطَارِدًا يَبِيعُ حُلَّةً مِنْ دِيبَاجٍ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يَبِيعُ حُلَّةً مِنْ دِيبَاجٍ، فَلَوِ اشْتَرَيْتَهَا، فَلَبِسْتَهَا لِلْوُفُودِ، وَالْعِيدِ، وَالْجُمُعَةِ؟، قَالَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ، مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ» ، حَسِبْتُهُ، قَالَ: فِي الْآخِرَةِ، قَالَ: ثُمَّ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُلَلٌ سِيَرَاءُ مِنْ حَرِيرٍ، فَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ حُلَّةً، وَأَعْطَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ﵄ حُلَّةً، وَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حُلَّةً، فَشَقَّ عَلِيٌّ بَيْنَ النِّسَاءِ خُمُرًا، قَالَ: وَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْتُكَ قُلْتَ، مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِحُلَّةٍ، فَقَالَ: «إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ بِهَا لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ لِتَبِيعَهَا» ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ،

٨٤٩٣ - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو النُّعْمَانَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَرَرْتُ بعطاردٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 5، ص 225 (SanadKitab #21618, hlm. urut 7871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.