Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 233

  1. كتاب الحدود
  2. بيان إباحة لبس الثوب، الذي فيه العلم من الحرير، والثوب المكفوف بالديباج

٨٥٢٠ - حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالُوا: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، بِأَشْيَاءً فِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، إِلَّا مَنْ لَا يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ» ، قَالَ: فَقَالَ: أَبُو عُثْمَانَ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ، قَالَ الدَّقِيقِيُّ: وَأَرَانَا يَزِيدُ السَّبَّابَةَ، وَالْوُسْطَى، قَالَ: أَبُو عُثْمَانَ فَلَمَّا رَأَيْتُ أَزْرَارَ الطَّيَالِسَةِ، ظَنَنْتُ أَنَّهُ إِيَّاهَا يَعْنِي حَدِيثَ ابْنَ الْجُنَيْدِ إِلَى قَوْلِهِ: «لَا يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ» ، رَوَاهُ مُعْتَمِرٌ، وَجَرِيرُ بْنُ سُلَيْمَانَ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 5، ص 233 (SanadKitab #21618, hlm. urut 7897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.