٨٥٢٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: أَنْبَأَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ، قَالَ: «نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعِ، أَوْ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ، وَأَشَارَ بِكَفَّيْهِ، وَعَقَدَ خَمْسِينَ» ، ح، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ،
٨٥٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْهَرَوِيُّ، قثنا سُوَيْدُ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، أَتَانَا عُمَرُ فِي وَفْدٍ، عَلَيْهِمُ الدِّيبَاجُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ