Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 241

  1. كتاب الحدود
  2. بيان إباحة مبلغ اتخاذ الفرش، وكراهية زيادة اتخاذها، فوق ذلك

٨٥٥٧ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، وَأَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، وَعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالُوا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ: ثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ⦗٢٤٢⦘ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ لَهُ: «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 5، ص 241 (SanadKitab #21618, hlm. urut 7937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.