Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 261

  1. كتاب الحدود
  2. بيان النهي عن التختم في الإصبع الوسطى والتي تليها، والتختم في طرف الأصابع

٨٦٥١ - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعَيَّ هَذِهِ، أَوْ هَذِهِ، وَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى، أَوِ الَّتِي تَلِيهَا» ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَيَّوَيْهِ، وَقَالَ إِدْرِيسُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ أَتَخَتَّمَ، فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 5، ص 261 (SanadKitab #21618, hlm. urut 8023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.