Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 266

  1. كتاب الحدود
  2. بيان وجوب الابتداء في لبس النعل، بالرجل اليمنى، وفي خلعها باليسرى، وحظر المشي في النعل الواحدة

٨٦٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو زَيْدٍ، ح ⦗٢٦٧⦘، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ح، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، قَالُوا: ثَنَا شُعْبَةَ، ح، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ» ، قَالَ غُنْدَرٌ: وَاحِدَةٍ

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 5، ص 266 (SanadKitab #21618, hlm. urut 8052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.