Lewati ke konten

Kitab: Mustakhraj Abi 'Awanah (al-Ma'rifah) · Pengarang: أبو عوانة

Baca Juz 5, halaman 267

  1. كتاب الحدود
  2. بيان حظر المشي في خف واحد، والاحتباء بالثوب الواحد، إذا كشف العورة، واشتمال الصماء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، إذا استلقى

٨٦٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ بُرْدٍ الْأَنْطَاكِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ح، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، أَوْ قَالَ: مَنِ انْقَطَعَ شِسْعَهُ، فَلَا يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، حَتَّى يُصْلِحَهَا، ولَا يَمْشِي فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَلْتَحِفُ ⦗٢٦٨⦘ الصَّمَّاءَ "، زَادَ الصَّغَانِيُّ: «وَلَا يَحْتَبِي بِثَوْبٍ وَاحِدٍ»

Rujukan halaman ini: مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، ج 5، ص 267 (SanadKitab #21618, hlm. urut 8055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.