Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 407

  1. [باب الإجارة]
  2. [شروط صحة الإجارة]
  3. [الشرط الأول معرفة المنفعة]

لَفْظِ الْبَيْعِ وَجْهَانِ

وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ، أَحَدُهَا: مَعْرِفَةُ الْمَنْفَعَةِ إِمَّا بِالْعُرْفِ كَسُكْنَى الدَّارِ شَهْرًا وَخِدْمَةِ الْعَبْدِ سَنَةً، وَإِمَّا بِالْوَصْفِ كَحَمْلِ زُبْرَةِ حَدِيدٍ وَزْنُهَا كَذَا

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

عِنْدَهُ مُخَالَفَةُ قِيَاسٍ صَحِيحٍ، وَمَنْ خَصَّصَهَا فَإِنَّمَا يَكُونُ الشَّيْءُ خِلَافَ الْقِيَاسِ إِذَا كَانَ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِلْحِكَمِ مَوْجُودًا فِيهِ، وَتَخَلَّفَ الْحُكْمُ عَنْهُ، وَفِي " الْبُلْغَةِ " لَهَا خَمْسَةُ أَرْكَانٍ: الصِّيغَةُ، وَالْأُجْرَةُ، وَالْمُتَعَاقِدَانِ، وَالْمَنْفَعَةُ.

(تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْكِرَاءِ) لِأَنَّهُمَا مَوْضُوعَانِ لَهَا (وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ إِنْ أَضَافَهُ إِلَى الْعَيْنِ، فَإِنْ أَضَافَهُ إِلَى الْمَنْفَعَةِ بِأَنْ قَالَ: أَجَرْتُكَ مَنْفَعَةَ دَارِي شَهْرًا صَحَّ فِي الْأَصَحِّ (وَفِي لَفْظِ الْبَيْعِ وَجْهَانِ) كَذَا فِي " الْفُرُوعِ " أَحَدُهُمَا تَنْعَقِدُ بِهِ ; لِأَنَّهَا بَيْعٌ فَانْعَقَدَتْ بِلَفْظِهِ كَالصَّرْفِ، وَالثَّانِي: لَا ; لِأَنَّ فِيهَا مَعْنًى خَاصًّا فَافْتَقَرَتْ إِلَى لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى، وَلِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَى الْعَيْنِ الَّتِي يُضَافُ إِلَيْهَا إِضَافَةً وَاحِدَةً، فَافْتَقَرَتْ إِلَى لَفْظٍ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا كَالْعُقُودِ الْمُتَبَايِنَةِ، وَبَنَاهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمُعَاوَضَةَ نَوْعٌ مِنَ الْبَيْعِ، أَوْ شَبِيهٌ بِهِ، وَفِي " التَّلْخِيصِ " مُضَافًا إِلَى النَّفْعِ كَبِعْتُكَ نَفْعَ هَذِهِ الدَّارِ شَهْرًا، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ نَحْوَ: بِعْتُكَهَا شَهْرًا، وَلَا تَنْعَقِدُ إِلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ كَالْبَيْعِ.

[شُرُوطُ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ]

[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ مَعْرِفَةُ الْمَنْفَعَةِ]

(وَلَا تَصِحُّ إِلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ، أَحَدُهَا: مَعْرِفَةُ الْمَنْفَعَةِ) لِأَنَّهَا هِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا، فَاشْتُرِطَ الْعِلْمُ بِهَا كَالْمَبِيعِ (إِمَّا بِالْعُرْفِ) أَيْ مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ (كَسُكْنَى الدَّارِ شَهْرًا) لِأَنَّهَا لَا تُكْرَى إِلَّا لِذَلِكَ فَلَا يَعْمَلُ فِيهَا حِدَادَةً وَلَا قِصَارَةً، وَلَا دَابَّةً، وَالْأَشْهَرُ وَلَا مَخْزَنًا لِلطَّعَامِ، وَيُسْتَحَقُّ مَاءُ الْبِئْرِ تَبَعًا لِلدَّارِ فِي الْأَصَحِّ، قِيلَ لِأَحْمَدَ: يَجِيءُ زُوَّارٌ عَلَيْهِ أَنْ يُخْبِرَ صَاحِبَ الْبَيْتِ بِهِمْ؟ قَالَ: رُبَّمَا كَثُرُوا، وَرَأَى أَنْ يُخْبِرَ، وَلَهُ إِسْكَانُ ضَيْفٍ وَزَائِرٍ، وَفِي " الرِّعَايَةِ ": يَجِبُ ذِكْرُ السُّكْنَى، وَصِفَتِهَا، وَعَدَدِ مَنْ يَسْكُنُهَا، وَصِفَتِهِمْ إِنِ اخْتَلَفَتِ الْأُجْرَةُ، وَرُدَّ بِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِي السُّكْنَى يَسِيرٌ، فَلَمْ يُحْتَجْ إِلَى ضَبْطِهِ (وَخِدْمَةِ الْعَبْدِ) وَلَوْ عَبَّرَ بِالْآدَمِيِّ لَعَمَّ (سَنَةً) لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ بِالْعُرْفِ فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى بَيَانِهَا كَالسُّكْنَى، وَفِي " النَّوَادِرِ "، وَ " الرِّعَايَةِ " يَخْدِمُ لَيْلًا وَنَهَارًا، فَإِنِ اسْتَأْجَرَهُ لِلْعَمَلِ اسْتَحَقَّهُ لَيْلًا، قَالَ أَحْمَدُ: أَجِيرُ

Rujukan halaman ini: المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، ج 4، ص 407 (SanadKitab #21619, hlm. urut 1683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.