Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 424

  1. [باب الإجارة]
  2. [والإجارة على ضربين]
  3. [الضرب الأول إجارة العين]
  4. [شروط صحة إجارة العين]
  5. [آجر الولي اليتيم أو ماله مدة ثم بلغ الصبي ورشد]

أَوِ السَّيِّدُ الْعَبْدَ ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ وَعُتِقَ الْعَبْدُ لَمْ تَنْفَسِخِ الْإِجَارَةُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَنْفَسِخَ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْمُسْتَأْجِرَ أَجْرُ الْمِثْلِ ثُمَّ إِنْ كَانَتِ الْأُجْرَةُ مُقَسَّطَةً عَلَى أَشْهُرِ الْإِجَارَةِ، أَوْ أَعْوَامِهَا فَهِيَ صَفْقَتَانِ فِي الْأَصَحِّ لَا تَبْطُلُ جَمِيعُهَا بِبُطْلَانِ بَعْضِهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُقَسَّطَةً فَهِيَ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَيَطَّرِدُ فِيهَا الْخِلَافُ.

وَاعْلَمْ أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ إِذَا كَانَ الْآجِرُ النَّاظِرَ الْعَامَّ، أَوْ مَنْ شَرَطَهُ لَهُ وَكَانَ أَجْنَبِيًّا بِمَوْتِهِ وَلَا عِزَّ لَهُ.

فَرْعٌ: إِذَا آجَرَ الْوَقْفَ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَطَلَبَهُ غَيْرُ مُسْتَأْجِرِهِ بِزِيَادَةٍ فَلَا فَسْخَ، وَكَذَا لَوْ آجَرَهُ الْمُتَوَلِّي عَلَى مَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْخَيْرِ، وَقِيلَ: بَلَى، وَقَالَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ فِي الْمُفِيدِ لَهُمْ: لَا يُعْرَفُ لَهُ وَجْهٌ.

أَصْلٌ: تَجُوزُ إِجَارَةُ الْإِقْطَاعِ كَمَوْقُوفٍ، ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَخَالَفَ فِيهِ جَمْعٌ، فَلَوْ آجَرَهُ ثُمَّ انْتَقَلَ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ بِإِقْطَاعٍ آخَرَ فَكَمَوْقُوفٍ، ذَكَرَهُ فِي " الْقَوَاعِدِ ".

[آجَرَ الْوَلِيُّ الْيَتِيمَ أَوْ مَالَهُ مُدَّةً ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ وَرَشَدَ]

(وَإِنْ آجَرَ الْوَلِيُّ الْيَتِيمَ) أَوْ مَالَهُ (أَوِ السَّيِّدُ الْعَبْدَ) مُدَّةً (ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ) وَرَشَدَ (وَعُتِقَ الْعَبْدُ) فِي أَثْنَائِهَا (لَمْ تَنْفَسِخِ الْإِجَارَةُ) عَلَى الْمَذْهَبِ، وَنَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ; لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ لَهُ تَصَرُّفًا لَازِمًا فَلَا تَنْفَسِخُ بِبُلُوغِ الصَّبِيِّ كَمَا لَوْ زَوَّجَهُ أَوْ بَاعَ عَقَارَهُ وَلَا يَعْتِقُ الْعَبْدُ كَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ ثُمَّ بَاعَهَا (وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَنْفَسِخَ) هَذَا وَجْهٌ ; لِأَنَّهُ أَجَرَهُ مُدَّةً لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهَا بِالْكُلِّيَّةِ أَشْبَهَ إِجَارَةَ الْوَقْفِ، وَيَفْتَرِقَانِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَنْبَرِمُ فِي الْحَالِ وَيَنْقَطِعُ عَنْهُ، نَعَمْ لَوْ كَانَ بُلُوغُهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ فَفِيهِ نَظَرٌ، وَكَذَلِكَ النِّكَاحُ يَنْبَرِمُ مِنْ حِينِهِ، وَيَسْتَقِرُّ الْمَهْرُ فِيهِ بِالدُّخُولِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ، فَإِنَّ الْأُجْرَةَ تُقَسَّطُ عَلَى الْمُدَّةِ، وَلَا يَسْتَقِرُّ الْمِلْكُ فِيهَا إِلَّا بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ.

وَذَكَرَ فِي " الْمُغْنِي "، وَ " الشَّرْحِ " وَجْهًا أَنَّهُ إِذَا آجَرَهُ مُدَّةً يُعْلَمُ بُلُوغُهُ فِيهَا قَطْعًا لَمْ يَصِحَّ فِي الزَّائِدِ وَيَخْرُجُ الْبَاقِي عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.

تَنْبِيهٌ: إِذَا مَاتَ الْوَلِيُّ أَوْ عُزِلَ، وَانْتَقَلَتْ عَنْهُ الْوِلَايَةُ إِلَى غَيْرِهِ لَمْ يَبْطُلْ عَقْدُهُ ; لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ وَهُوَ مَنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ فِيمَا لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْطُلْ تَصَرُّفُهُ كَمَا لَوْ مَاتَ نَاظِرُ الْوَقْفِ، أَوْ عُزِلَ، أَوِ الْحَاكِمُ.

Rujukan halaman ini: المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، ج 4، ص 424 (SanadKitab #21619, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.