Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 333

  1. [كتاب الطلاق]
  2. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  3. [جزء: طلقة كطلقة]

فَصْلٌ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ، طُلِّقَتْ طَلْقَةً، وَإِنْ قَالَ: نِصْفَيْ طَلْقَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ، طُلِّقَتْ طَلْقَتَيْنِ، وَإِنْ قَالَ: ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَتَيْنِ، طُلِّقَتْ ثَلَاثًا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُطَلَّقَ طَلْقَتَيْنِ، وَإِنْ قَالَ: نِصْفَ طَلْقَةٍ، ثُلُثَ طَلْقَةٍ، سُدُسَ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَ، وَثُلُثَ، وَسُدُسَ طَلْقَةٍ، طُلِّقَتْ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الظَّاهِرَ إِرَادَةُ مَا تَعَارَفُوهُ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ، كُلُّ هَذَا إِذَا أَطْلَقَ وَلَمْ يَعْرِفِ الْحِسَابَ.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بِعَدَدِ مَا طَلَّقَ فُلَانٌ زَوْجَتَهُ، وَجَهِلَ عَدَدَهُ - فَطَلْقَةٌ، وَقِيلَ: بِعَدَدِهِ.

[جُزْءٌ: طَلْقَةٌ كَطَلْقَةٍ]

فَصْلٌ وجُزْء طَلْقَة كَهِيَ (إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ) فَتَقَعُ وَاحِدَةً؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَبَعَّضُ فِي قَوْلِ عَامَّتِهِمْ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعا ممَّنْ يُحْفَظُ عَنْهُ (أَوْ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ، طُلِّقَتْ طَلْقَةً) ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الطَّلْقَتَيْنِ طَلْقَةٌ، وَذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهَا تُطَلَّقُ طَلْقَتَيْنِ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَقْتَضِي النِّصْفَ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، ثُمَّ تُكْمَلُ، وَمَا ذَكَرْنَاهُ أَوْلَى؛ لِأَنَّ التَّنْصِيفَ يَتَحَقَّقُ بِهِ، وَفِيهِ عَمَلٌ بِالْيَقِينِ وَإِلْغَاءُ الشَّكِّ، وَإِيقَاعُ مَا أَوْقَعَهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ (وَإِنْ قَالَ: نِصْفَيْ طَلْقَتَيْنِ) وَقَعَ طَلْقَتَانِ؛ لِأَنَّ نِصْفَيِ الشَّيْءِ جَمِيعُهُ، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ (أَوْ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ، طُلِّقَتْ طَلْقَتَيْنِ) ؛ لِأَنَّ ثَلَاثَةَ أَنْصَافٍ طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ، فَيُكَمَّلُ النِّصْفُ، فَصَارَ ذَلِكَ طَلْقَتَيْنِ، وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ الْأَجْزَاءَ مِنْ طَلْقَةٍ، فَالزَّائِدُ عَلَيْهَا يَكُونُ لَغْوًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا، وَكَذَا الْخِلَافُ فِي خَمْسَةِ أَرْبَاعِ طَلْقَةٍ، أَوْ أَرْبَعَةِ أَثْلَاثٍ (وَإِنْ قَالَ: ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَتَيْنِ، طُلِّقَتْ ثَلَاثًا) نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا، وَنَصَرَهُ جَمْعٌ؛ لِأَنَّ نِصْفَ الطَّلْقَتَيْنِ طَلْقَةٌ، وَقَدْ كُرِّرَ ثَلَاثًا (وَيُحْتَمَلُ أَنْ تُطَلَّقَ طَلْقَتَيْنِ) هَذَا قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ: ثَلَاثة أَنْصَافٍ مِنْ طَلْقَتَيْنِ، وَذَلِكَ طَلْقَةٌ وَنِصْفٌ، ثُمَّ تُكْمَلُ فَتَصِيرُ طَلْقَتَيْنِ، وَجَوَابُهُ بِأَنَّهُ تَأْوِيلٌ يُخَالِفُ ظَاهِرَ اللَّفْظِ، قَالَ فِي " الْفُرُوعِ ": وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ ثِنْتَيْنِ، وَفِي " الرَّوْضَةِ ": تَقَعُ ثِنْتَانِ (وَإِنْ قَالَ: نِصْفُ طَلْقَةٍ، ثُلُثُ طَلْقَةٍ سُدُسُ

Rujukan halaman ini: المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، ج 6، ص 333 (SanadKitab #21619, hlm. urut 2534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.