Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 381

  1. [كتاب الطلاق]
  2. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  3. [فصل في تعليق الطلاق بالحلف]

لَمْ تُطَلَّقْ وَاحِدَةٌ مِنْهُما، وَإِنْ قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهِمَا: كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ، وَأَعَادَهُ ثانيا - طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَتَيْنِ، وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَهِيَ طَالِقٌ، أَوْ فَضَرَّتُهَا طَالِقٌ، وَأَعَادَهُ - طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً، وَإِنْ قَالَ لِإِحْدَاهُمَا: إِذَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ ضَرَّتِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ لِلْأُخْرَى - طُلِّقَتِ الْأُولَى، وَإِنْ أَعَادَهُ لِلْأُولَى طُلِّقَتِ الْأُخْرَى.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

(وَإِنْ قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهِمَا: كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَتَانِ، وَأَعَادَهُ ثَانِيًا - طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَتَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ بِإِعَادَتِهِ حَالِفٌ بِطَلَاقِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَهُوَ شَرْطٌ لِطَلَاقِهِمَا، وَكَلِمَةُ " كُلَّمَا " لِلتَّكْرَارِ، فَيَتَكَرَّرُ طَلَاقُهُمَا لِتَكَرُّرِ عَدَدِهِمَا.

(وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَهِيَ طَالِقٌ، أَوْ فَضَرَّتُهَا طَالِقٌ، وَأَعَادَهُ، طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً) ؛ لِأَنَّ حَلِفَهُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ إِنَّمَا اقْتَضَى طَلَاقَهَا وَحْدَهَا، وَمَا حَلَفَ بِطَلَاقِهَا إِلَّا مَرَّةً، فَتُطَلَّقُ وَاحِدَةً (وَإِنْ قَالَ لِإِحْدَاهُمَا: إِذَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ ضَرَّتِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ لِلْأُخْرَى - طُلِّقَتِ الْأُولَى) ؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ حَلِفٌ، وَقَدْ عَلَّقَ طَلَاقَ ضَرَّتِهَا، فَتُطَلَّقُ الْأُولَى؛ لِوُجُودِ شَرْطِ طَلَاقِهَا، وَهُوَ تَعْلِيقُ طَلَاقِ ضَرَّتِهَا (وَإِنْ أَعَادَهُ لِلْأُولَى طُلِّقَتِ الْأُخْرَى) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَعْلِيقٌ لِطَلَاقِهَا، وَكُلَّمَا أَعَادَهُ لِامْرَأَةٍ، طُلِّقَتِ الْأُخْرَى إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ثَلَاثًا، وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا، فَطُلِّقَتْ مَرَّةً - لَمْ تُطَلَّقِ الْأُخْرَى؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ حَلِفًا بِطَلَاقِهَا؛ لِكَوْنِهَا بَائِنًا، فَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ، وَكَرَّرَهُ ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرَ - لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، ذَكَرَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " و" الرِّعَايَةِ " و" الْفُرُوعِ "؛ لِأَنَّ هَذَا حَلِفُ طَلَاقِ وَاحِدَةٍ، وَلَمْ يُوجَدِ الْحَلِفُ بِطَلَاقِهِمَا، وَإِنْ قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهِمَا: كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا فَإِحْدَاكُمَا طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَهُ ثَانِيًا وَقَعَتْ بِإِحْدَاهُمَا طَلْقَةٌ، وَتُعَيَّنُ بِقُرْعَةٍ، ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ.

مَسَائِلُ: إِذَا قَالَ: إِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِ زَيْنَبَ فَنِسَائِي طَوَالِقُ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِ عَمْرَةَ فَنِسَائِي طَوَالِقُ، وَإِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِ حَفْصَةَ فَنِسَائِي طَوَالِقُ، طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَتَيْنِ، فَلَوْ قَالَ: كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِ وَاحِدَةٍ مِنْكُنَّ فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ مَرَّةً ثَانِيَةً - طُلِّقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ " كُلَّمَا " " إِنْ " وَأَعَادَهُ - طُلِّقْنَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لِإِحْدَاهُنَّ: إِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً أُخْرَى، وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُنَّ فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ، ثُمَّ أَعَادَ ذَلِكَ، طُلِّقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةً، وَإِنْ

Rujukan halaman ini: المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، ج 6، ص 381 (SanadKitab #21619, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.