Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 438

  1. [كتاب الحدود]
  2. [باب القطع في السرقة]
  3. [شروط القطع في السرقة]
  4. [الشرط الرابع: إخراج المسروق من الحرز]

فَصْلٌ الرَّابِعُ: أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْحِرْزِ. فَإِنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، أَوْ دَخَلَ الْحِرْزَ، فَأَتْلَفَهُ فِيهِ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ. وَإِنِ ابْتَلَعَ جَوْهَرًا أَوْ ذَهَبًا، وَخَرَجَ بِهِ، أَوْ نَقَبَ، وَدَخَلَ، فَتَرَكَ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

[الشَّرْطُ الرَّابِعُ: إِخْرَاجُ الْمَسْرُوقِ مِنَ الْحِرْزِ]

فَصْلٌ

(الرَّابِعُ: أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْحِرْزِ) فِي قَوْلِ أَكْثَرِهِمْ، وَعَنْ عَائِشَةَ وَالنَّخَعِيِّ فِيمَنْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ مِنَ الْحِرْزِ: عَلَيْهِ الْقَطْعُ، قَالَ سَعِيدٌ: ثَنَا هُشَيْمٌ، أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: ذَكَرَ لِعَائِشَةَ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: لَا قَطْعَ عَلَى السَّارِقِ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا شَفْرَةً لَحَزَزْتُ بِهَا يَدَهُ، وَعَنْهُ: لَا يُشْتَرَطُ الْحِرْزُ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: لَيْسَ فِيهِ خَبَرٌ ثَابِتٌ، وَالْأَوَّلُ شَبِيهٌ بِالْإِجْمَاعِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الثِّمَارِ، فَقَالَ: مَا أُخِذَ مِنْ غَيْرِ أَكْمَامِهِ، وَاحْتُمِلَ، فَفِيهِ قِيمَتُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، وَمَا كَانَ مِنَ الْحِرْزِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. وَبِهَذَا تُخَصُّ الْآيَةُ كَمَا خَصَصْنَاهَا بِالنِّصَابِ (فَإِنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، أَوْ دَخَلَ الْحِرْزَ فَأَتْلَفَهُ فِيهِ) بِأَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ (فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ) لِفَوَاتِ شَرْطِهِ، لَكِنْ يَلْزَمُهُ ضمانه، لِأَنَّهُ أَتْلَفَهُ، وَلَا يُقْطَعُ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنَ الْحِرْزِ، سَوَاءٌ حَمَلَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ، أَوْ تَرَكَهُ خَارِجًا مِنَ الْحِرْزِ (وَإِنِ ابْتَلَعَ جَوْهَرًا أَوْ ذَهَبًا وَخَرَجَ بِهِ) مِنَ الْحِرْزِ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَهُ فِي كُمِّهِ، وَكَلَامُهُ شَامِلٌ مَا إِذَا خَرَجَا مِنْهُ أَوْ لَا، لَكِنْ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ مَا ابْتَلَعَهُ فَلَا قَطْعَ، ذَكَرَهُ فِي " الْكَافِي "، وَ " الشَّرْحِ "، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي، وَابْنِ عَقِيلٍ، وَقِيلَ: يُقْطَعُ قَدَمُهُ فِي " الْمُحَرَّرِ "، وَ " الرِّعَايَةِ "، وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ، فَقِيلَ: يُقْطَعُ كَمَا لَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ كُمِّهِ، وَقِيلَ: لَا، لِأَنَّهُ ضَمِنَهَا بِالْبَلْعِ، فَكَانَ إِتْلَافًا لَهَا لَا

Rujukan halaman ini: المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، ج 7، ص 438 (SanadKitab #21619, hlm. urut 3092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.