Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 7, halaman 460

  1. [كتاب الحدود]
  2. [باب حد المحاربين]
  3. [حكم الردء حكم المباشر]

يَتَحَتَّمُ اسْتِيفَاؤُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَحُكْمُ الرَّدْءِ حُكْمُ الْمُبَاشِرِ، وَمَنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ، قُتِلَ، وَهَلْ يُصْلَبُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَمَنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ، قُطِعَتْ يَدُهُ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

مَنْ يُكَافِئُهُ، وَإِلَّا فَلَا، وَفِي " الشَّرْحِ " عَنِ الْقَاضِي أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا يَتَحَتَّمُ قَتْلُهُ إِذَا قَتَلَهُ لِيَأْخُذَ الْمَالَ فَإِنْ قَتَلَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَعَدَاوَةٍ، فَالْوَاجِبُ قِصَاصٌ غَيْرُ مُتَحَتِّمٍ، (وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ) كَالطَّرْفِ (فَهَلْ يَتَحَتَّمُ اسْتِيفَاؤُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) وَكَذَا فِي الْفُرُوعِ.

إِحْدَاهُمَا: قَالَ فِي " الشَّرْحِ "، وَهِيَ أَوْلَى لَا يَتَحَتَّمُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَذْكُرْهُ، وَحِينَئِذٍ لَا يَجِبُ فِيهِ أَكْثَرُ مِنَ الْقِصَاصِ.

وَالثَّانِيَةُ: يَتَحَتَّمُ، قَدَّمَهَا فِي " الرِّعَايَةِ "، وَحَزَمَ بِهَا فِي " الْوَجِيزِ " لِأَنَّهُ نَوْعُ قَوَدٍ، فَتَحَتَّمَ اسْتِيفَاؤُهُ، كَالْقَوَدِ فِي النَّفْسِ، وَلَا يَسْقُطُ مَعَ تَحَتُّمِ الْقَتْلِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَيُحْتَمَلُ سُقُوطُهُ بِتَحَتُّمِ قَتْلِهِ، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ تَسْقُطَ الْجِنَايَةُ، إِنْ قُلْنَا يَتَحَتَّمُ اسْتِيفَاؤُهَا، وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَسْقُطَ تَحَتُّمُ الْقَتْلِ إِنْ قُلْنَا يَتَحَتَّمُ فِي الطَّرْفِ، قَالَ فِي " الْفُرُوعِ "، وَهَذَا وَهْمٌ.

[حُكْمُ الرَّدْءِ حُكْمُ الْمُبَاشِرِ]

(وَحُكْمُ الرَّدْءِ) وَالطَّلِيعِ (حُكْمُ الْمُبَاشِرِ) لِأَنَّ حَدَّ الْمُبَاشِرِ حُكْمٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا، فَاسْتَوَى فِيهَا الرَّدْءُ، وَالْمُبَاشِرُ كَالْغَنِيمَةِ، يُحَقِّقُهُ أَنَّ الْمُحَارَبَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى حُصُولِ الْمَنَعَةِ، وَالْمُعَاضَدَةِ، وَالْمُبَاشِرُ لَا يَتَمَكَّنُ إِلَّا بِالرَّدْءِ فَوَجَبَ التَّسَاوِي فِي الْحُكْمِ، وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ السَّرِقَةَ كَذَلِكَ فَلَوْ قَتَلَ بَعْضُهُمْ؟ ثَبَتَ حُكْمُ الْقَتْلِ فِي حَقِّ الْكُلِّ، وَإِنْ قَتَلَ بَعْضُهُمْ، وَأَخَذَ الْمَالَ بَعْضُهُمْ جَازَ قَتْلُهُمْ، وَصَلْبُهُمْ، فَرَدْءُ غَيْرِ مُكَلَّفٍ كَهُوَ، وَقِيلَ: يَضْمَنُ الْمَالَ آخِذُهُ، وَقِيلَ: قَرَارُهُ عَلَيْهِ، وَفِي " الْإِرْشَادِ ": مَنْ قَاتَلَ اللُّصُوصَ وَقُتِلَ قُتِلَ الْقَاتِلُ فَقَطْ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: الْآمِرُ كَرَدْءٍ، وَأَنَّهُ فِي السَّرِقَةِ كَذَلِكَ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُحْضِرُ النِّسَاءَ لِلْقَتْلِ تُقْتَلُ، وَالْمُرَادُ بِالرَّدْءِ هُوَ الْعَوْنُ لِلْمُبَاشِرِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾ [القصص: ٣٤] .

(وَمَنْ قَتَلَ) مُكَافِئَهُ (وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ، قُتِلَ) حَتْمًا لِأَنَّهُ قَاتِلٌ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ النَّصِّ، وَحِينَئِذٍ فَلَا أَثَرَ لِعَفْوِ الْوَلِيِّ (وَهَلْ يُصْلَبُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) .

إِحْدَاهُمَا: لَا يُصْلَبُ، قَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ "، وَصَحَّحَهُ فِي " الشَّرْحِ "، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْكَافِي "، لِأَنَّ جِنَايَتَهُمْ

Rujukan halaman ini: المبدع في شرح المقنع - ط العلمية، ج 7، ص 460 (SanadKitab #21619, hlm. urut 3114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.