Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca Juz 4, halaman 394

  1. باب أمهات الأولاد

آخَرَ حَالَ الْوَطْءِ هَلْ يَكُونُ الْمَهْرُ لِلْأَوَّلِ أَوْ لِلْمَالِكِ الثَّانِي أَمْ لَا شَيْءَ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَتِمُّ فِي مِلْكِ الْأَوَّلِ وَلَا فِي مِلْكِ الثَّانِي أَمْ يَجِبُ الْمَهْرُ لَهُمَا وَيَقْتَسِمَاهُ؟

(فَأَجَابَ) الْمَهْرُ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمُوجِبَ لَهُ غُيُوبَةُ الْحَشَفَةِ وَهَذَا إنَّمَا وَقَعَ فِي مِلْكِ الْأَوَّلِ وَأَمَّا الَّذِي وَقَعَ فِي مِلْكِ الثَّانِي فَهُوَ دَوَامُ ذَلِكَ وَالدَّوَامُ تَابِعٌ غَيْرُ مُفْرَدٍ بِمُقَابَلٍ فَلَمْ يَجِبْ لِلثَّانِي شَيْءٌ لِأَنَّ مَا وَقَعَ فِي مِلْكِهِ لَا مُقَابِلَ لَهُ كَمَا تَقَرَّرَ.

(وَسُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا حَالَ وَطْئِهِ ثُمَّ اسْتَدَامَ بَعْدَ الْعِتْقِ هَلْ يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْوَطْءِ كَانَ حَلَالًا لَا مُقَابِلَ لَهُ فَإِذَا طَرَأَ التَّحْرِيمُ وَاسْتَدَامَ الْوَطْءُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَائِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي نَظَائِرَ لِذَلِكَ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ طَائِعَةً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا حَالَ الْوَطْءِ وَاسْتَدَامَ هَلْ تَصِيرُ مُحْصَنَةً بِهَذَا الْوَطْءِ وَتَعْتَدُّ لَهُ حَيْثُ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَيَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ بِكَمَالِهِ أَمْ لَا لِأَنَّ أَوَّلَهُ كَانَ حَرَامًا وَكَانَتْ زَانِيَةً؟

(فَأَجَابَ) صَرَّحُوا فِيمَنْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ بِوَطْئِهَا أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِمَغِيبِ الْحَشَفَةِ وَيَلْزَمهُ النَّزْعُ فَوْرًا فَإِنْ اسْتَدَامَ لَمْ يَلْزَمْهُ مَهْرٌ وَهَذَا صَرِيحٌ مِنْهُمْ فِي أَنَّ الِاسْتِدَامَةَ لَا حُكْمَ لَهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا تَصِيرُ مُحْصَنَةً بِهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا بِهَا عِدَّةٌ وَلَا مَهْرَ لَهَا فِي مُقَابِلهَا.

(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا وَطِئَ أَمَةَ الْغَيْرِ مُكْرَهَةً مَثَلًا ثُمَّ أَعْتَقَهَا مَالِكُهَا حَالَ الْوَطْءِ هَلْ يَجِبُ الْمَهْرُ لِلْمَالِكِ أَوْ لَهَا؟

(فَأَجَابَ) يَجِبُ الْمَهْرُ لِمَالِكِهَا وَلَا شَيْءَ لَهَا لِمَا تَقَرَّرَ فِي الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ أَنَّهُ لَا عِبْرَة بِالِاسْتِدَامَةِ وَاَللَّه أَعْلَم بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا بَاطِنًا وَظَاهِرًا، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى الفقهية، ج 4، ص 394 (SanadKitab #21628, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.