Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca Juz 2, halaman 2

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجنائز

[بَابُ الْجَنَائِزِ]

(وَسُئِلَ) ﵁ وَأَفَاضَ عَلَيْنَا مِنْ مَدَدِهِ مَا قَوْلُكُمْ فِيمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الْوَالِدُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُؤَخَّرُ تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ لِأَجْلِ تَحْصِيلِ الْكَافُورِ زَمَنًا لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ الْمَيِّتُ قَبْلَهُ فَإِنَّهُ وَقَعَ عِنْدِي فِي ذَلِكَ شَيْءٌ بِمَسْأَلَةِ نَقْلِ الْمَيِّتِ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ بِهِ وَبِعُلُومِهِ بِأَنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ الْأَفْضَلَ تَأْخِيرُ الْمَيِّتِ تَأْخِيرًا يَسِيرًا لَا يُخْشَى مِنْهُ تَغَيُّرٌ بِوَجْهٍ لِأَجْلِ تَحْصِيلِ الْكَافُورِ لِأَنَّ كَلَامَهُمْ فِي بَابِ الْجَنَائِزِ نَاطِقٌ بِأَنَّ الْأَوْلَى فِعْلُ الْأَفْضَلِ بِهِ وَإِنْ أَدَّى رِعَايَةُ ذَلِكَ الْأَفْضَلِ إلَى تَأْخِيرٍ أَلَا تَرَى أَنَّ أَقَلَّ الْغُسْلِ يَحْصُلُ بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ وَمَعَ ذَلِكَ قَالُوا الْأَوْلَى رِعَايَةُ أَكْمَلِ الْغُسْلِ مَعَ أَنَّ الْأَكْمَلَ الَّذِي ذَكَرُوهُ يَسْتَدْعِي زَمَنًا طَوِيلًا وَلَمْ يَنْظُرُوا لِذَلِكَ وَكَذَلِكَ قَالُوا الْأَوْلَى إفْرَادُ كُلِّ مَيِّتٍ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى جَمْعِ الْمَوْتَى فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَلِكَ قَالُوا نَخْتَارُ نَقْلَ الْمَيِّتِ إلَى نَحْوِ مَكَّةَ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ قَبْلَهُ وَلَمْ يُرَاعُوا طُولَ زَمَنِ تَأْخِيرِ دَفْنِهِ لِتِلْكَ الْمَصْلَحَةِ الْعَائِدَةِ عَلَيْهِ وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ فِي كَلَامِهِمْ عَلَى أَنَّ لَنَا قَوْلًا أَوْ وَجْهًا قَوَّاهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْكَافُورَ وَاجِبٌ وَحِينَئِذٍ فَيَتَأَكَّدُ رِعَايَةُ تَحْصِيلِهِ وَإِنْ أَدَّى إلَى تَأْخِيرٍ كَمَا مَرَّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(وَسُئِلَ) كَيْفَ تُوضَعُ يَدُ الْمَيِّتِ فِي اللَّحْدِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَمْ أَرَ فِي أُمَّتِنَا كَلَامًا فِي كَيْفِيَّةِ وَضْعِ يَدَيْ الْمَيِّتِ فِي اللَّحْدِ وَظَاهِرُ سُكُوتِهِمْ عَنْهُ أَنَّهُ لَا سُنَّةَ فِي وَضْعِهِمَا وَلَا يُقَاسُ بِنَاءً عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِفِعْلِ الصَّحَابِيِّ عَلَى مَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد أَنَّ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءَ ﵂ لَمَّا اُحْتُضِرَتْ اسْتَقْبَلَتْ الْقِبْلَةَ وَتَوَسَّدَتْ يَمِينَهَا لِأَنَّ تَوَسُّدَ الْيَمِينِ ثَمَّ لَا يُعَارِضُهُ سُنَّةٌ أُخْرَى وَتَوَسُّدَهَا هُنَا يُعَارِضُهُ أَنَّ السُّنَّةَ هُنَا فِي الْخَدِّ الْأَيْمَنِ أَنْ يُفْضَى بِهِ إلَى الْأَرْضِ فَلَوْ قُلْنَا بِنَدْبِ تَوَسُّدِ الْيَمِينِ لَفَاتَتْ تِلْكَ السُّنَّةُ وَحِينَئِذٍ فَالْأَسْهَلُ فِي كَيْفِيَّةِ وَضْعِهِمَا أَنْ تَكُونَ الْيُمْنَى بِحِذَاءِ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ وَالْيُسْرَى عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ وَاَللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(وَسُئِلَ) ﵁ هَلْ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ بَعْدَ صَبِّ التُّرَابِ أَوْ قَبْلَهُ وَإِذَا مَاتَ طِفْلٌ بَعْدَ مَوْتِ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا كَيْفَ الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ؟

(فَأَجَابَ) ﵁ -

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى الفقهية، ج 2، ص 2 (SanadKitab #21628, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.