Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca Juz 2, halaman 232

  1. باب البيع
  2. تنوير البصائر والعيون بإيضاح حكم بيع ساعة من قرار العيون
  3. الباب السابع في حكم القاضي وفيه فصلان
  4. الفصل الثاني فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض

الْمَقْبُوضِ بِسَوْمِ الْإِجَارَةِ عَيْنِهِ وَمَنْفَعَتِهِ وَلِلنَّظَرِ فِي ذَلِكَ مَجَالٌ وَلَكِنَّ الثَّانِيَ هُوَ الْمُنْقَدِحُ لِأَنَّ يَدَ الْمُسْتَأْجِرِ يَدُ أَمَانَةٍ فَلَا يَضْمَنُ الْعَيْنَ وَالْمُوجَبُ لِضَمَانِ الْمَنْفَعَةِ إمَّا الْعَقْدُ أَوْ التَّعَدِّي وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّا إذَا تَلَفَّظَ الْبَائِعُ بِالصَّرِيحِ فَأَجَابَ الْمُشْتَرِي بِالْكِنَايَةِ أَوْ عَكْسِهِ فَهَلْ هُوَ مِنْ تَوَافُقِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ ﵎ بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ نَعَمْ هُوَ مِنْ تَوَافُقِهِمَا فَيَصِحُّ الْعَقْدُ بِلَا تَوَقُّفٍ فِي ذَلِكَ لِمَنْ رَاجَعَ كَلَامَهُمْ.

(وَسُئِلَ) ﵀ ﵎ عَنْ الْفَرْقِ بَيْنَ بُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي بِعْتُكَ نِصْفَك وَوُقُوعِ نَحْوِ الطَّلَاقِ بِطَلَّقْتُ نِصْفَكِ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ ﵎ بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ الْفَرْقُ أَنَّ نَحْوَ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ عُهِدَتْ فِيهِ السِّرَايَةُ وَالتَّعْبِيرُ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ فَأُثِرَ ذَلِكَ فِيهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ وُقُوعُ الْخِطَابِ صَحِيحًا وَبِعْتُكَ نِصْفَكَ غَيْرُ صَحِيحٍ أَمَّا عَلَى السِّرَايَةِ فَوَاضِحٌ إذْ الْبَيْعُ لَا يَقْبَلُهَا وَأَمَّا عَلَى التَّعْبِيرِ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ فَلِأَنَّهُ مَجَازٌ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ.

(وَسُئِلَ) ﵀ ﵎ هَلْ تَجُوزُ الْمُعَامَلَةُ بِالْمَغْشُوشَةِ وَهَلْ هِيَ مِثْلِيَّةٌ وَمَا الْمُرَادُ بِكَوْنِهَا مِثْلِيَّةً هَلْ هُوَ فِي السِّكَّةِ أَوْ فِي قَدْرِ الْغِشِّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ ﵎ بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ الْأَكْثَرُونَ عَلَى جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ بِهَا وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُ مَا فِيهَا مِنْ الْفِضَّةِ وَفِي التَّتِمَّةِ إنْ جَوَّزْنَا الْمُعَامَلَةَ بِهَا فَهِيَ مِثْلِيَّةٌ وَإِلَّا فَهِيَ مُتَقَوِّمَةٌ وَإِذَا أُتْلِفَتْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ ضَمِنَ قِيمَتَهَا بِالنَّقْدِ الْآخَرِ وَبِالْعَكْسِ بِلَا خِلَافٍ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ فِي الدَّعْوَى بِهَا أَنَّهُ يَذْكُرُ قِيمَتَهَا مِنْ النَّقْدِ الْآخَرِ وَهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ الْجَمَاعَةِ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهَا مُتَقَوِّمَةٌ فَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّهَا مِثْلِيَّةٌ كَمَا مَرَّ عَنْ التَّتِمَّةِ فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيّ وَالْأَذْرَعِيُّ ضَمَانُهَا بِمِثْلِهَا مِنْ السِّكَّةِ الَّتِي أُتْلِفَتْ وَإِنْ جُهِلَ مِعْيَارُهَا أَوْ مِنْ سِكَّةٍ أُخْرَى إنْ رَاجَتْ رَوَاجَهَا وَلَمْ تَتَفَاوَتْ قِيمَتُهَا.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ ﵎ عَنْهُ - عَمَّا إذَا خَرِسَ الْبَائِعُ أَوْ الرَّاهِنُ قَبْلَ الْإِقْبَاضِ أَوْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إشَارَةٌ مُفْهِمَةٌ فَمَا الْحُكْمُ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ ﵎ بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ يَقُومُ الْقَاضِي مَقَامَهُ فَيَفْعَلُ هُوَ أَوْ نَائِبُهُ مَا فِيهِ مَصْلَحَتُهُ.

(وَسُئِلَ) رَضِيَ اللَّهُ ﵎ هَلْ ذِكْرُ حُدُودِ الْمَبِيعِ وَمَا يُعْرَفُ بِهِ فِي الْعَقْدِ مِمَّا يَطُولُ بِهِ الْفَصْلُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ هَذَا مِنْ مَصَالِحِ الْعَقْدِ بَلْ قَدْ يَكُونُ مِنْ وَاجِبَاتِهِ إذَا تَوَقَّفَتْ مَعْرِفَةُ الْمَبِيعِ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَضُرُّ ذِكْرُهُ وَإِنْ كَانَا عَارِفَيْنِ بِتِلْكَ الْحُدُودِ قَبْلَ الْعَقْدِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّا إذَا اخْتَلَفَا فِي رُؤْيَةِ الْمَبِيعِ فَمَنْ الْمُصَدَّقُ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ الْمُعْتَمَدُ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا وَمَشَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ وَلَا تَغْتَرَّ بِخِلَافِهِ أَيْ وَإِنْ قَالَ بِهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ كَالْإِسْنَوِيِّ وَالْأَذْرَعِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مُثْبِتِهَا لِأَنَّهُ الْمُوَافِقُ لِقَاعِدَةِ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ وَلِأَنَّ إقْدَامَ الْمُنْكِرِ عَلَى الْعَقْدِ اعْتِرَافٌ مِنْهُ بِصِحَّتِهِ فَفِيهِ تَكْذِيبٌ لَدَعْوَاهُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعُقُودِ الْجَارِيَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الصِّحَّةُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ.

(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ جَمَاعَةٍ بَاعُوا أَرْضًا بَيْعًا صَحِيحًا وَحَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ حَنَفِيُّ الْمَذْهَبِ وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ سُنُونَ فَادَّعَى الْبَائِعُونَ أَنَّ ذَلِكَ الْمَبِيعَ وَقْفٌ عَلَيْنَا فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ بَعْدَ الثُّبُوتِ لَدَى الْحَاكِمِ وَالْحُكْمِ بِهِ؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ حُكْمِ الْحَنَفِيِّ الْمَذْكُورِ تَنَاقَضَ فِيهَا كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي مَوَاضِعَ وَالْمُعْتَمَدُ فِيهَا بَلْ الصَّوَابُ أَنَّ الْبَائِعَ إنْ قَالَ حِينَ الْبَيْعِ هُوَ مِلْكِي لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ بِأَنْ اقْتَصَرَ عَلَى بِعْتُكَ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ وَبَيِّنَتُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ بَاعَهُ وَهُوَ مِلْكُهُ وَحُكْمُ الْحَاكِمِ الْمَذْكُورِ لَا يَمْنَعُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ التَّفْصِيلِ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمُرَجَّحَات وَمَا فِي أَصْل الرَّوْضَةِ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ لَا يُخَالِفُ مَا ذُكِرَ.

(وَسُئِلَ) ﵀ ﵎ عَمَّنْ أَقَرَّ بِالْبَيْعِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ وَأَنَّهُ قَدَّمَ الْإِشْهَادَ عَلَى الْقَبْضِ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِتَحْلِيفِ خَصْمِهِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ بِعُلُومِهِ بِقَوْلِهِ نَعَمْ

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى الفقهية، ج 2، ص 232 (SanadKitab #21628, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.