Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah · Pengarang: ابن حجر الهيتمي

Baca Juz 3, halaman 281

  1. باب الوقف
  2. سوابغ المدد في العمل بمفهوم قول الواقف من مات من غير ولد

مَنْ يُحْدِثُهُ اللَّهُ ﷾ مِنْ الْأَوْلَادِ غَيْرِهِمْ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فِي بَاقِي عُمْرِهِ أَيَّامِ حَيَاتِهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ لِلْأَوْلَادِ الذُّكُورِ مِنْ وَلَدِهِ لَيْسَ لِأَوْلَادِ الْبَنَاتِ دُخُولٌ فِي ذَلِكَ وَشَرْطُ الْوَاقِف الْمَذْكُور أَنْ يَقْتَسِمُوا غَلَّة هَذَا الْوَقْفِ الْمَوْصُوفِ بَيْنهمْ ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] .

وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَبْنَاءِ دُخُولٌ فِي ذَلِكَ مَعَ الْآبَاءِ إلَّا أَنْ يَنْقَرِضَ أَحَدٌ وَيَتْرُكَ وَلَدًا فَتَكُونُ أَوْلَادُهُ عَلَى مِثْلِ نَصِيبِ أَبِيهِمْ مِنْ هَذَا الْوَقْفِ الْمَنْعُوتِ يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] فَإِذَا انْقَرَضَ أَوْلَادُ الْمَيِّتِ كُلُّهُمْ ذُكُورُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ رَجَعَ هَذَا الْوَقْفُ إلَى الذُّكُورِ مِنْ أَوْلَادٍ ذُكِرَ أَنَّهُمْ أَوْلَادُ الذُّكُورِ وَإِنَاثُهُمْ يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] وَلَا تَدْخُلُ الْأَبْنَاءُ مَعَ الْآبَاءِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَنْقَرِضَ أَحَدٌ فَيَتْرُكَ وَلَدًا فَتَكُونُ أَوْلَادُهُ عَلَى مِثْلِ نَصِيبِ أَبِيهِمْ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ بَنِي بَنَاتِ الْمُحْتَسِبِ الْوَاقِفِ دُخُولٌ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْوَقْفِ وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ بَنِي بَنَاتِ بَنِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إذْ كَانَ وَقْفُهُ هَذَا إنَّمَا هُوَ عَلَى أَوْلَادٍ لِصُلْبِهِ وَعَلَى أَوْلَادِهِ الذُّكُورِ دُون أَوْلَادِ بَنَاتِهِمْ حَسْبَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ يَجْرِي الْحَالُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ طَبَقَةً بَعْدَ طَبَقَةٍ وَنَسْلًا بَعْد نَسْلٍ فَإِذَا انْقَرَضُوا كَانَ ذَلِكَ وَقْفًا عَلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ مِنْ عَصَبَاتِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ يَجْرِي الْحَالُ بَيْنَهُمْ أَيَّامَ حَيَاتِهِمْ عَلَى الْوَضْعِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ فَإِذَا انْقَرَضُوا وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْهُمْ كَانَ ذَلِكَ وَقْفًا عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَتَوَلَّى النَّظَرُ فِي ذَلِكَ الْبَالِغُ الرَّشِيدُ مِنْ أَوْلَادِهِ ثُمَّ مِنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا وَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ نَسْلٌ تَوَلَّى النَّظَرَ فِي ذَلِكَ الْأَرْشَدُ فَالْأَرْشَدُ مِنْ عَصَبَاتِ الْوَاقِفِ فَإِذَا انْقَرَضُوا وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ تَوَلَّى النَّظَرَ فِي ذَلِكَ حَاكِمُ الْمُسْلِمِينَ يُوَلِّي النَّظَرَ فِيهِ لِمَنْ شَاءَ مِنْ الْعُدُولِ هَذَا لَفْظُهُ فَإِذَا آلَ الْوَقْفُ إلَى أَقْرَبِ عَصَبَاتِهِ بِشَرْطِهِ وَهُمْ سُلَيْمَانُ وَإِبْرَاهِيمُ وَعُمَرُ وَمُحَمَّدٌ فَتُوُفِّيَ عُمَرُ الْمَذْكُورُ وَتَرَك وَلَدَهُ عَبْدَ اللَّطِيفِ عَلَى الرُّبْعِ ثُمَّ تُوُفِّيَ إبْرَاهِيمُ الْمَذْكُورُ وَتَرَك وَلَدَهُ أَحْمَدَ عَلَى الرُّبْعِ أَيْضًا ثُمَّ تُوُفِّيَ مُحَمَّدٌ الْمَذْكُورُ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَانْتَقَلَ الرُّبْعُ الْمُخْتَصُّ بِهِ لِسُلَيْمَانَ الْمَذْكُورَ ثُمَّ تُوُفِّيَ سُلَيْمَانُ الْمَذْكُورُ وَتَرَك وَلَدَهُ عَبْدَ الْعَزِيزِ عَلَى النِّصْفِ ثُمَّ تُوُفِّيَ أَحْمَدُ وَتَرَكَ وَلَدَهُ مُحَمَّدًا عَلَى الرُّبْعِ حِصَّةَ وَالِدِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّطِيفِ الْمَذْكُورُ وَتَرَكَ أَوْلَادَهُ وَهُمْ عِيسَى وَعَبْدُ اللَّهِ وَمُبَارَكُ وَعَائِشَةُ وَحُورِيَّةُ عَلَى الرُّبْعِ حِصَّةِ وَالِدِهِمْ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ الْمَذْكُورُ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ صِبْيَانٍ وَخَمْسَ بَنَاتٍ وَتُوُفِّيَ عِيسَى الْمَذْكُورُ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَتُوُفِّيَتْ بِنْتٌ مِنْ بَنَاتِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ فَهَلْ حِصَّةُ عِيسَى وَحِصَّةُ الْبِنْتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ تَنْتَقِلُ لِعَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَذْكُورِ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ الطَّبَقَاتِ إلَى الْوَاقِفِ أَمْ لِإِخْوَتِهِمْ الْمَذْكُورِينَ أَعْلَاهُ وَمَا الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِي هَذَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الْعَصَبَاتِ حُكْمُهُمْ حُكْمُ الْأَوْلَادِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ فِيهِمْ لِقَوْلِهِ عَلَى الْأَقْرَبِ مِنْ عَصَبَاتِ الْوَاقِفِ الْمَذْكُورِ يَجْرِي الْحَالُ بَيْنهمْ أَيَّامَ حَيَاتِهِمْ عَلَى الْوَضْعِ الْمَذْكُورِ وَمِنْ الْوَضْعِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَوْلَادِ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَبْنَاءِ دُخُولٌ فِي ذَلِكَ مَعَ الْآبَاءِ إلَّا أَنْ يَنْقَرِضَ أَحَدٌ وَيَتْرُكَ وَلَدًا فَتَكُونُ أَوْلَادُهُ عَلَى مِثْلِ نَصِيبِ أَبِيهِمْ وَمَنْ مَاتَ مِنْ الْأَبْنَاءِ وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا فَنَصِيبُهُ رَاجِعٌ إلَى كُلِّ مَنْ عَلَيْهِ الْوَقْفُ يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنهمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ هَذَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْأَوْلَادِ فَيَجْرِي مِثْلُهُ فِي الْعَصَبَاتِ لِنَصِّ الْوَاقِفِ عَلَيْهِ كَمَا عَلِمْت فَحِينَئِذٍ حِصَّةُ مُحَمَّدٍ الْمُتَوَفَّى عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ لَا تَخْتَصُّ بِسُلَيْمَانَ خِلَافًا لِمَا زَعَمَهُ السَّائِلُ بَلْ يَشْتَرِكُ فِيهَا عَلَى السَّوَاءِ عَبْدُ اللَّطِيفِ وَأَحْمَدُ وَسُلَيْمَانُ فَإِذَا تُوُفِّيَ سُلَيْمَانُ كَانَ لِوَلَدِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرُّبْعُ وَثُلُثُ الرُّبْعِ لَا النِّصْفُ خِلَافًا لِمَا زَعَمَهُ السَّائِلُ وَإِذَا تُوُفِّيَ أَحْمَدُ كَانَ لِوَلَدِهِ الرُّبْعُ وَثُلُثُ الرُّبْعِ وَإِذَا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّطِيفِ كَانَ لِأَوْلَادِهِ الرُّبْعُ وَثُلُثُ الرُّبْعِ وَهُوَ ثُلُثُ الْكُلِّ فَيَكُونُ لَهُمْ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا عَلَى سَبْعَةِ رُءُوسٍ فَيَخُصُّ عَبْدَ اللَّهِ سَهْمٌ وَسُبُعَا سَهْمِ يَنْتَقِلَانِ لِأَوْلَادِهِ وَنَصِيبُ عِيسَى الْمَيِّتِ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَهُوَ سَهْمَانِ وَسُبُعَا سَهْمٍ يَنْتَقِلُ لِعَبْدِ الْعَزِيزِ وَلِمُحَمَّدِ بْن أَحْمَدَ وَلِمُبَارَكَةَ وَعَائِشَةَ وَحُورِيَّةَ وَلِأَوْلَادِ عَبْدِ اللَّهِ يَقْتَسِمُونَ

Rujukan halaman ini: الفتاوى الكبرى الفقهية، ج 3، ص 281 (SanadKitab #21628, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.