هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، نَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي ﷺ، قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَأَرَادَ الطُّهُورَ فَلَا يَضَعَنَّ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" (¬١).
مِنْ حَدِيثِ الخلَّالِ
٣٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله المعْرُوفُ بِابْنِ مَحْشَرَةَ، بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ، فِي ذِي الْحِجَّةِ، سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ، وَأَرْبَعْمائَةٍ، نَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ، إِمْلاءً، نَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ، إِمْلاءً، نَا عَلِيُّ بْنُ طَيْفُورِ بْنِ غَالِبٍ النَّسَوِيُّ، نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: إِنِّي تَحْتَ نَاقَةِ رسول الله ﷺ يُصِيبُنِي لُعَابُهَا، وَتَسِيلُ عَلَيَّ جِرَّتُهَا، وسمعته يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِلْمَرَأَةِ أَنْ تُنْفِقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ". قَالُوا: يا رسول الله ﷺ، وَمِنَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: "وَهَلْ أَمْوَالُنَا إِلَّا الطَّعَامُ، الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمُ الدَّيْنِ مُقْضِي" (¬٢).