وَيَكُونُونُ مِثْلَ مُسْلِمٍ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ، وَبِمَنْزِلَةِ شَيْخِهِ فِي رِوَايَةِ عَقِيلٍ، وَرِوَايَةِ صَالِحٍ إِلَى الزُّهْرِيِّ، وَأَكُونُ أَنَا فِيهَا بِمَنْزِلَتِهِ، وَلا أَعْلَمُ بِهَذَا الإِسْنَادِ حَدِيثًا غَيْرَهُ، وَاجْتَمَعَ فِيهِ زَوْجَتَانِ لِلنَّبِيِّ، وَرَبِيبَتَانِ، فَالزَّوْجَتَانِ: زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، وَالرَّبِيتَانِ: أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أُمِ حَبِيبَةَ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَمِّ سَلَمَةَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقِ.
٢٤٨٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زُهَيْرٍ الْقَيْسِيُّ، بِطَرَابُلْسَ، نا أَبُو الْحَسَنِ خَيْثَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَيْدَرَةَ الْقُرَشِيُّ، نا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، نا بَقِيَّةُ، نا الزَّبِيدِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: "مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ" (¬١).
انْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِإِخْرَاجِهِ، فَأَخْرَجَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ بَقِيَّةَ، فَشَيْخُنَا يُسَاوِيهِ فِيهِ إِلَى بَقِيَّةَ، وَلَيْسَ لِلزَّبِيدِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّحِيحِ غَيْرَهُ، وَهُوَ ضَيِّقٌ عَزِيزُ الْوُجُودِ، وَرُزِقْنَاهُ بِحَمْدِ الله عَالِيًا.
٢٤٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ المُعَدَّلُ، إِمْلاءٌ بِمِصْرَ بِانْتِقَائِي عَلَيْهِ، نا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ الْحَافِظُ، إِمْلَاءً فِي جُمَادَى الآخِرَةِ مِنْ سَنَةِ سَبْعٍ وَثَلاثِينَ وَثَلاثِ مِائَةٍ، نا عِمْرَانُ بْنُ الْخَطَّابِ بْنِ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، نا ابْنُ الْمُسَيِّبِ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: "إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ" (¬٢).