Lewati ke konten

Kitab: Majma'udh Dhamanat · Pengarang: غانم بن محمد البغدادي

Baca halaman 279

  1. باب في مسائل الكفالة

الْكَفِيلُ لِلطَّالِبِ دَيْنُك مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ عَلَيَّ وَالْمَطْلُوبُ غَائِبٌ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ وَلَا يُحَلِّفُهُ وَيُؤَدِّي الْمَالَ فَإِنْ حَضَرَ الْمَطْلُوبُ وَصَدَقَ الْكَفِيلُ وَقَدْ أَدَّاهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْكَفِيلُ وَلَا يُصَدَّقُ الْمَطْلُوبُ عَلَى الطَّالِبِ إلَّا بِبَيِّنَتِهِ أَوْ بِحَلِفِهِ فَيَنْكُلُ فَيَرُدُّ الطَّالِبُ مَا أَخَذَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الْحَوَالَةُ.

لَوْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ وَلَا يَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ يُؤْخَذُ بِالْكَفَالَةِ وَيُقَالُ لَهُ: أَيَّ رَجُلٍ أَتَيْت بِهِ وَحَلَفْت عَلَيْهِ فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ الْكَفَالَةِ، مِنْ الْوَجِيزِ.

وَفِيهِ أَيْضًا لَوْ مَاتَ الْمَكْفُولُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ فَسَلَّمَ الْكَفِيلُ إلَى وَرَثَتِهِ أَوْ غُرَمَائِهِ لَمْ يَبْرَأْ، وَإِنْ أَدَّى الْوَرَثَةُ الدَّيْنَ جَازَ دَفْعُهُ إلَيْهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِمْ انْتَهَى.

وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ: اُنْجُهُ ترابر فَلَا نَسَتْ مِنْ دُهْم لَا تَكُونُ كَفَالَةَ، مَنْ وَعَدَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ، بِأَنْ قَالَ: مِنْ دُهْم لَا يَجِبُ عَلَيْهِ.

إذَا قَبِلَ الْإِنْفَاقَ، أَوْ قَضَاءَ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ أَبَى لَا يُجْبَرُ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ

الْكَفِيلُ بِالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ إذَا أَدَّى قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ.

إذَا قَالَ: إنْ لَمْ أُوَافِك بِهِ غَدًا فَعَلَيَّ الْمَالُ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ: وَافَيْتُك بِهِ وَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ تُوَافِنِي بِهِ فَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ وَتَثْبُتُ عَدَمُ الْمُوَافَاةِ وَيَلْزَمُهُ الْمَالُ، مِنْ الصُّغْرَى، وَلَوْ قَالَ: انجه ترابر فَلَا نست مِنْ دُهْم فَهَذَا وَعْدٌ لَا كَفَالَةٌ مَا لَمْ يَتَلَفَّظْ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الِالْتِزَامِ نَحْوُ كَفَلْت عَلَيَّ إلَيَّ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: فرداين مَالٌ وى يَدهمْ لَيْسَ بِكَفِيلٍ.

وَلَوْ قَالَ: أَيْنَ مَالُ فَرِدًّا بتوا تَسْلِيم كنم فَهُوَ كَفِيلٌ.

أَنَا فِي عُهْدَةِ مَالِكَ عَلَى فُلَانٍ وَقَبِلَ الدَّائِنُ لَمْ يَصِرْ كَفِيلًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَدْيُونِ وَيَدْفَعُهُ إلَى الدَّائِنِ لَوْ قَالَ الدَّائِنُ: لِأَخِ الْمَدْيُونِ الذَّهَبُ الَّذِي لِي عَلَى أَخِيك ازمن جنول كُنَّ فَقَالَ قَبُول كردم لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ

اعْمَلْ لَك شَهْرًا بِهَذَا الدِّينَارِ فَطَلَبَ مِنْهُ الدَّائِنُ كَفِيلًا فَقَالَ أَبُو الْمَدْيُون: أَكُرَيْك مَاهَ راكاتونكند مِنْ ضَمَانِ كردم أَيْنَ يك دِينَار، أَوْ قَبِلَ الدَّائِنُ ضَمَانَهُ فِي الْمَجْلِسِ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكُونُ كَفِيلًا؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُتَعَارَفٌ

لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَطَالَبَهُ فَقَالَ رَجُلٌ: مِنْ ضَمَان كردم فُتُّمْ كه بَاغٍ وى فروشم وَأَيْنَ مَالُ يتودهم أَوْ قَالَ: كه بذيرفتم كه أَيْنَ مَالُ راكه أَنَّ تَرَكَهُ وى دِرْهَمٌ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ، وَلَوْ أَضَافَهَا إلَى بَيْعِ مَالِهِ يَصِحُّ حَتَّى لَوْ بَاعَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ الْقَدْرُ وَيُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ.

قَالَ لِلدَّائِنِ إنْ لَمْ يُؤَدِّ فُلَانٌ مَالَكَ إلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ يَصِحُّ التَّعْلِيقُ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ مُتَعَارَفٌ

كَفَلَ بِنَفْسِهِ وَقَالَ إنْ عَجَزْت عَنْ التَّسْلِيمِ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَعَلَيَّ الْمَالُ ثُمَّ حُبِسَ بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ، أَوْ مَرَضٍ مَرَضًا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ إحْضَارُهُ يَلْزَمُهُ الْمَالُ يَعْنِي بَعْدَ الثَّلَاثَةِ.

كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ مَتَى طَالَبَهُ بِهِ ثُمَّ سَلَّمَهُ إلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُطَالِبَهُ وَلَمْ يَقْبَلْهُ يَبْرَأُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْكَفَالَةِ وُجُوبُ التَّسْلِيمِ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي الْحَالِ وَقَوْلُهُ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَهُ إلَيْهِ مَتَى طَالَبَهُ بِهِ يُذْكَرُ لِلتَّأْكِيدِ لَا لِلتَّعْلِيلِ وَقَدْ سَلَّمَهُ فِي حَالِ كَوْنِهِ كَفِيلًا فَيَبْرَأُ

قَالَ لِامْرَأَةِ ابْنِهِ: مَا دُمْت حَيَّةٌ وَدُمْت حَيًّا فَنَفَقَتُك عَلَيَّ يَصِحُّ بِرِهَانٍ وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ لَا يَصِحُّ حَتَّى يَقُولَ: فَالنَّفَقَةُ الَّتِي تَجِبُ عَلَى ابْنِي عَلَيَّ.

طَالَبَ الدَّائِنُ الْكَفِيلَ فَقَالَ لَهُ: اصْبِرْ حَتَّى يَجِيءَ الْأَصِيلُ فَقَالَ الدَّائِنُ: لَا تَعَلُّقَ لِي عَلَى الْأَصِيلِ إنَّمَا تَعَلُّقِي عَلَيْك، فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلدَّائِنِ أَنْ يُطَالِبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَكِنْ قِيلَ لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْمُطَالَبَةِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَا يُرِيدُونَ نَفْيَ التَّعَلُّقِ أَصْلًا وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ نَفْيَ التَّعَلُّقِ الْحِسِّيِّ وَأَنَّهُ لَهُ تَعَلُّقٌ

Rujukan halaman ini: مجمع الضمانات، ص 279 (SanadKitab #21639, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.