Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-'Alamkiriyyah · Pengarang: محمد أورنك عالم كير

Baca Juz 3, halaman 5

  1. كتاب البيوع وفيه عشرون بابا
  2. الباب الثاني فيما يرجع إلى انعقاد البيع وفيه ثلاثة فصول
  3. الفصل الأول فيما يرجع إلى انعقاد البيع

الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْته بِكَذَا فَقَالَ الْبَائِعُ هُوَ لَك أَوْ عَبْدُك أَوْ فِدَاك تَمَّ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ بِعْت مِنْك كَذَا بِكَذَا فَقَالَ أَخَذْت تَمَّ الْبَيْعُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ عَوَّضْتُ فَرَسِي بِفَرَسِك فَقَالَ وَأَنَا فَعَلْتُ أَيْضًا فَهَذَا بَيْعٌ وَعَلَيْهِ فَتْوَى شَمْسِ الْأَئِمَّةِ الْأُوزْجَنْدِيِّ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ وَإِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ هَذَا الْعَبْدُ عَلَيْك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْآخَرُ قَبِلْت يَكُونُ بَيْعًا كَذَا فِي الْمُحِيطِ قَالَ بِعْتُ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ وَوَهَبْت الثَّمَنَ مِنْك وَقَالَ الْآخَرُ اشْتَرَيْت لَا يَصِحُّ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَأَمَّا إذَا بَاعَ بِكَذَا مِنْ الثَّمَنِ وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي ثُمَّ أَبْرَأَهُ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ صَحَّ وَلَوْ بَاعَهُ وَسَكَتَ عَنْ الثَّمَنِ يَثْبُتُ الْمِلْكُ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَيَلْزَمُ عَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَةُ الْعَبْدِ كَذَا فِي جَوَاهِرِ الْأَخْلَاطِيِّ وَلَوْ قَالَ بِعْت مِنْك بِغَيْرِ ثَمَنٍ لَمْ يَمْلِكْ الْمَبِيعَ وَإِنْ قَبَضَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ قَالَ بِعْت مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْته بِغَيْرِ شَيْءٍ لَا يَصِحُّ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَإِذَا أَضَافَ الْبَيْعَ إلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْمَمْلُوكِ إنْ أَضَافَهُ إلَى عُضْوٍ إذَا أَضَافَ الْعِتْقَ إلَيْهِ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِالْإِضَافَةِ إلَيْهِ وَمَا لَا فَلَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فِي تَجْنِيسِ النَّاصِرِيِّ لَوْ قَالَ (١) مِنْ فروختم أَيْنَ بندة بهزاردم توخريدي فَقَالَ مُجِيبًا لَهُ خريدم تَمَّ الْبَيْعُ أَمَّا لَوْ قَالَ (٢) مِنْ فروختم ابْن بنده رابهزاردرم فَقَالَ الْمُشْتَرِي خريدم وَلَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا لَا يَكُونُ بَيْعًا لِعَدَمِ الْإِضَافَةِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَهُ بِكَذَا بَعْدَ وُجُودِ مُقَدِّمَاتِ الْبَيْعِ فَقَالَ اشْتَرَيْت وَلَمْ يَقُلْ مِنْك صَحَّ وَكَذَا عَلَى الْعَكْسِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ ﵀ لَوْ قَالَ لِآخَرَ عَبْدِي هَذَا لَك بِأَلْفٍ إنْ أَعْجَبَك فَقَالَ أَعْجَبَنِي فَهَذَا بَيْعٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ إنْ وَافَقَك فَقُلْ وَافَقَنِي وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ إنْ أَرَدْتَ أَوْ هَوَيْتَ فَقَالَ أَرَدْتُ أَوْ هَوَيْتُ (٣) فَهَذَا بَيْعٌ كُلُّهُ فِي الْجَوَابِ وَأَمَّا فِي الِابْتِدَاءِ فَلَا يَلْزَمُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ قَالَ إنْ كَانَ هَذَا الْمُصْمَتُ خَمْسَمِائَةِ مَنٍّ فَزِنْ فَقَدْ بِعْتُهُ مِنْك بِكَذَا فَقَالَ الْمُشْتَرِي فَقَدْ اشْتَرَيْتُهُ ثُمَّ وَزَنَهُ فَكَانَ كَمَا قَالَ الْبَائِعُ فَلَيْسَ بِبَيْعٍ إلَّا إذَا عَرَفَ الْبَائِعُ وَزْنَهُ قَبْلَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَيَجُوزُ لِأَنَّهُ تَحْقِيقٌ وَلَيْسَ بِتَعْلِيقٍ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ اذْهَبْ بِهَذِهِ السِّلْعَةِ وَانْظُرْ إلَيْهَا الْيَوْمَ فَإِنْ رَضِيتهَا فَهِيَ لَك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَذَهَبَ بِهَا جَازَ وَكَذَا لَوْ قَالَ إنْ رَضِيتهَا الْيَوْمَ فَهِيَ لَك بِأَلْفِ دِرْهَمٍ جَازَ وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ بِعْت مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّك بِالْخِيَارِ الْيَوْمَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ أَخَذَ بِهِ عُلَمَاؤُنَا الثَّلَاثَةُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْك بِأَلْفٍ إنْ شِئْت يَوْمًا إلَى اللَّيْلِ كَانَ ذَلِكَ تَنْجِيزًا لَا تَعْلِيقًا، كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ بِعْته بِأَلْفٍ إنْ رَضِيَ فُلَانٌ إنْ وَقَّتَ لِلرِّضَا وَقْتًا جَازَ إنْ رَضِيَ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ وَإِنْ اشْتَرَى ثَوْبًا شِرَاءً فَاسِدًا ثُمَّ لَقِيَهُ غَدًا فَقَالَ أَلَيْسَ قَدْ بِعْتنِي ثَوْبَك هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ بَلَى فَقَالَ قَدْ أَخَذْته فَهُوَ بَاطِلٌ وَهَذَا عَلَى مَا كَانَ قَبْلَهُ مِنْ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَإِنْ كَانَا تَتَارَكَا الْبَيْعَ الْفَاسِدَ فَهُوَ جَائِزٌ الْيَوْمَ.

رَجُلٌ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقَالَ إنْ لَمْ تَجِئْنِي الْيَوْمَ بِالثَّمَنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَك فَقَبِلَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَأْتِهِ بِالثَّمَنِ وَلَقِيَهُ غَدًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَدْ بِعْتنِي عَبْدَك هَذَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ أَخَذْته فَهَذَا شِرَاءُ السَّاعَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ الشِّرَاءَ قَدْ انْتَقَضَ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْبَيْعَ الْفَاسِدَ كَذَا فِي

Rujukan halaman ini: الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية، ج 3، ص 5 (SanadKitab #21640, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.