Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-'Alamkiriyyah · Pengarang: محمد أورنك عالم كير

Baca Juz 3, halaman 592

  1. كتاب الوكالة وهو مشتمل على أبواب
  2. الباب الثالث في الوكالة بالبيع

ضَمَانُ الْقِيمَةِ لَكِنَّ الْوَكِيلَ يَأْخُذُ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَيَدْفَعُ إلَى الْآمِرِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ أَمَرَهُ بِالْبَيْعِ وَنَهَاهُ عَنْ قَبْضِهِ فَقَبَضَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَمَاتَ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَقِيمَتِهِ وَانْتَقَضَ الْبَيْعُ وَإِنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي الْقِيمَةَ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَإِنْ لَمْ يَمُتْ الْعَبْدُ حَتَّى بَاعَهُ كَانَ بَيْعُهُ صَحِيحًا وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ حَتَّى سَلَّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي فَمَاتَ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ الْبَائِعُ الْقِيمَةَ وَإِنْ صَارَ غَاصِبًا بِالْقَبْضِ قَبْلَ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْآمِرَ بِالْبَيْعِ بَعْدَ الْغَصْبِ بَاقٍ وَهَلْ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ الثَّمَنَ لِلْآمِرِ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَضْمَنُ بَلْ يَأْخُذُ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَيَدْفَعُ إلَى الْآمِرِ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي حَتَّى حَضَرَ الْآمِرُ وَأَخَذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي ثُمَّ أَخَذَ الْبَائِعُ مِنْ مَنْزِلِ الْآمِرِ لِيَدْفَعَهُ إلَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ نَقْدِ الثَّمَنِ فَمَاتَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى الْمُشْتَرِي لَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ لِأَنَّ لَهُ حَقَّ الْقَبْضِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَانْتَقَضَ الْبَيْعُ هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَلَوْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ وَنَهَاهُ عَنْ قَبْضِ الثَّمَنِ إلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ فُلَانٍ أَوْ بِبَيِّنَةٍ لَا يَصِحُّ نَهْيُهُ حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ مِنْ غَيْرِ فُلَانٍ وَمِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَوْ بَاعَ الْآمِرُ الْعَبْدَ بِنَفْسِهِ وَوَكَّلَهُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ ثُمَّ نَهَاهُ عَنْ الْقَبْضِ إلَّا بِمَحْضَرِ شُهُودٍ صَحَّ نَهْيُهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَلَوْ أَمَرَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَ عَبْدًا لَهُ مِنْ فُلَانٍ فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَيْسَ بِوَكِيلِهِ لَمْ يَجُزْ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدِهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَبَاعَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُوَكِّلُ بِمَا بَاعَهُ فَقَالَ الْوَكِيلُ بِعْتُ الْعَبْدَ وَقَالَ الْمُوَكِّلُ أَجَزْتُهُ جَازَ بِأَلْفٍ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. وَلَوْ قَالَ الْآمِرُ قَدْ أَجَزْتُ مَا أَمَرْتُكَ بِهِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِالدَّرَاهِمِ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الدِّينَارِ إذَا أَمْسَكَ الدِّينَارَ بِنَفْسِهِ وَبَاعَ دِينَارَهُ لَا يَجُوزُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ عَبْدًا فَقَالَ بِعْهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَزْنَ سَبْعَةٍ فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَزْنَ خَمْسَةٍ فَهَذَا جَائِزٌ لِأَنَّهُ بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَمَّى لَهُ مِنْ جِنْسِهِ كَذَا فِي الْمَبْسُوطِ.

وَكَّلَ رَجُلًا بِأَنْ يَبِيعَ عَبْدَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ فَتَغَيَّرَ السِّعْرُ وَصَارَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَيْنِ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَبِيعَهُ بِأَلْفٍ وَلَوْ بَاعَهُ بِالْخِيَارِ فَازْدَادَتْ قِيمَتُهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ حَتَّى صَارَتْ تُسَاوِي أَلْفَيْنِ لَهُ أَنْ يُمْضِيَ الْبَيْعَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَلَوْ لَمْ يَمْضِ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ لَكِنَّهُ سَكَتَ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَجُوزُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ. وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ حَامِلًا فَوَلَدَتْ وَلَدًا يُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَكَذَا إذَا أَثْمَرَ النَّخِيلُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِغَيْرِهِ خُذْ عَبْدِي هَذَا وَبِعْهُ بِعَبْدٍ أَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي بِهِ

Rujukan halaman ini: الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية، ج 3، ص 592 (SanadKitab #21640, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.