Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-'Alamkiriyyah · Pengarang: محمد أورنك عالم كير

Baca Juz 4, halaman 511

  1. كتاب الإجارة وهو يشتمل على اثنين وثلاثين بابا
  2. الباب الثامن والعشرون في بيان حكم الأجير الخاص والمشترك وهو مشتمل على فصلين
  3. الفصل الأول الحد الفاصل بين الأجير المشترك والخاص

ثُمَّ خَرَجَ وَاحِدٌ وَضَاعَ لَا يَضْمَنُ إلَّا إذَا شُرِطَ تَسْلِيمُ كُلِّ ثَوْرٍ إلَى صَاحِبِهِ. كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ.

بَقَّارٌ شَرَطَ عَلَى أَصْحَابِ بَقَرٍ أَنِّي لَوْ أَدْخَلْتُ الْبَقَرَ الْقَرْيَةَ فِي مَكَانٍ مُسَمًّى فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهَا فَشَرْطُهُ جَائِزٌ وَهُوَ بَرِيءٌ فَلَوْ مَاتَ بَقَرُ أَحَدِهِمْ فَجَاءَ بِمِثْلِهَا إلَى الْمَكَانِ الْمُسَمَّى فَهُوَ عَلَى الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَلَا يَلْزَمُهُ تَجْدِيدُ شَرْطٍ كَذَا فِي اللُّمَعِ.

يَعْنِي يَبْرَأُ الرَّاعِي إذَا أَدْخَلَهَا فِي الْقَرْيَةِ. كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة.

وَفِي الْمُنْتَقَى اشْتَرَطَ الْبَقَّارُ عَلَى أَصْحَابِ الْبَقَرِ إنِّي إذَا أَدْخَلْتُ الْبَقَرَ الْقَرْيَةَ إلَى مَوْضِعٍ مُسَمًّى فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهَا فَالشَّرْطُ جَائِزٌ وَهُوَ بَرِيءٌ فَإِنْ مَاتَ بَقَرُ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَجَاءَ بِمِثْلِهَا إلَى مَوْضِعِ الْبَقَرِ الَّذِي اجْتَمَعَ فِيهِ الْبَقَرُ ثُمَّ يُخْرِجُهَا فَهُوَ عَلَى الشَّرْطِ الْأَوَّلِ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُشَارِطَهُ النَّاسُ، وَإِنْ بُعِثَ رَجُلٌ بِبَقَرَةٍ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَلَمْ يَسْمَعْ بِالشَّرْطِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ لَمْ يَبْرَأْ الْبَقَّارُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ سَمِعَ بِالشَّرْطِ فَالشَّرْطُ جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا قَالَ الْقَاضِي فَخْرُ الدِّينِ وَالْفَتْوَى عَلَى مَا ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى هَكَذَا فِي الْكُبْرَى.

وَفِي النَّوَازِلِ امْرَأَةٌ بَعَثَتْ ثَوْرًا إلَى بَقَّارٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّسُولُ إلَيْهِ وَقَالَ الثَّوْرُ لِي وَأَخَذَ مِنْهُ فَهَلَكَ الثَّوْرُ إنْ قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَلَى الْبَقَّارِ وَلَا يَرْجِعُ الْبَقَّارُ عَلَى الرَّسُولِ إنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَهَا وَمَعَ ذَلِكَ دَفَعَ إلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِذَلِكَ يَرْجِعُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

وَفِي فَوَائِدِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ رَجُلٌ بَعَثَ بَقَرَةً إلَى الْبَقَّارِ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَجَاءَ إلَى الْبَقَّارِ بِهَذِهِ الْبَقَرَةِ وَقَالَ إنَّ فُلَانًا بَعَثَ إلَيْك بِهَذِهِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ الْبَقَّارُ اذْهَبْ بِهَا فَإِنِّي لَا أَقْبَلُهَا فَذَهَبَ بِهَا فَهَلَكَتْ فَالْبَقَّارُ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ إذَا جَاءَ بِهَا إلَى الْبَقَّارِ فَقَدْ انْتَهَى الْأَمْرُ فَيَصِيرُ الْبَقَّارُ أَمِينًا وَلَيْسَ لِلْمُودَعِ أَنْ يُودِعَ. كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

أَهْلُ قَرْيَةٍ دَفَعُوا حُمُرَهُمْ إلَى رَجُلٍ لِيَرْعَاهَا فَبَعَثُوا مَعَهُ رَجُلًا مِنْ الْقَرْيَةِ فَقَالُوا لَا نَعْرِفُ الرَّاعِي فَقَالَ الرَّاعِي لِلرَّجُلِ كُنَّ مَعَ الْحُمُرِ حَتَّى أَذْهَبَ بِهَذَا الْحِمَارِ فَأَحْمِلُ عَلَيْهِ كَذَا فَذَهَبَ بِالْحِمَارِ وَلَا يَدْرِي أَيْنَ ذَهَبَ لَا يَضْمَنُ الرَّجُلُ. كَذَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ.

بَقَّارٌ غَابَ عَنْ الْبَاقُورَةِ فَوَقَعَتْ الْبَاقُورَةُ فِي زَرْعِ رَجُلٍ وَأَفْسَدَتْ الزَّرْعَ لَا يَضْمَنُ الْبَقَّارُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَقَّارُ أَرْسَلَ الْبَاقُورَةَ فِي زَرْعِ رَجُلٍ أَوْ أَخْرَجَ الْبَاقُورَةَ مِنْ الْقَرْيَةِ وَهُوَ يَذْهَبُ مَعَهَا حَتَّى وَقَعَتْ الْبَاقُورَةُ فِي الزَّرْعِ أَوْ أَتْلَفَ مَالَ إنْسَانٍ فِي سَوْقِهَا فَيُضَمِّنُ الْبَقَّارَ. كَذَا فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى.

(ازجمله رُمّه بزى بدكان رءاس دَرِّ آمُدّ رعى درآمد تابيرون راندجر هاشكست) ضَمِنَ الرَّاعِي لِأَنَّهُ سَائِقُهُ كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

أَهْلُ قَرْيَةٍ يَرْعَوْنَ دَوَابَّهُمْ بِالنُّوَبِ فَذَهَبَتْ مِنْهَا بَقَرَةٌ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمْ قَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ هُوَ ضَامِنٌ فِي قَوْلِ مَنْ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ إلَّا مَا تَلِفَ بِصُنْعِهِ هَكَذَا فِي الْكُبْرَى.

وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَحْفَظُ يَوْمًا سَرْحَهُمْ فَلَمَّا كَانَتْ نَوْبَةُ أَحَدِهِمْ اسْتَأْجَرَ آخَرَ لِيَحْفَظَهَا فَأَخْرَجَهَا الْأَجِيرُ إلَى الْمَفَازَةِ وَدَخَلَ فِي بَيْتِهِ لِلْأَكْلِ فَضَاعَ بَعْضُهَا عَلَى مَنْ يَجِبُ ضَمَانُهَا فَقَالَ إنْ ضَاعَ عِنْدَ غَيْبَةِ الْأَجِيرِ فَالْأَجِيرُ ضَامِنٌ لِتَرْكِ الْحِفْظِ وَإِنْ ضَاعَ بَعْدَ مَا عَادَ إلَيْهِ مِنْ الْأَكْلِ فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْخِلَافَ بِالْعَوْدِ فَخَرَجَ مِنْ الضَّمَانِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْيَوْمِ بِحَالٍ. كَذَا فِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ.

هَذَا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ الْحِفْظَ بِنَفْسِهِ أَمَّا إذَا شَرَطَ عَلَيْهِ الْحِفْظَ بِنَفْسِهِ يَضْمَنُ بِالدَّفْعِ إلَى غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُ الْأَجِيرُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إذَا لَمْ يَتْرُكْ مَعَ الدَّوَابِّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ أَمَّا إذَا تَرَكَ مَعَ الدَّوَابِّ حَافِظًا مِنْ أَهْلِهِ فَلَا ضَمَانُ عَلَيْهِ بِحَالٍ أَيْضًا. كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ.

بَقَّارٌ يَحْفَظُ بِأَجْرٍ فَتَرَكَ الْبَقَرَ عِنْدَ رَجُلٍ يَحْفَظُهَا وَرَجَعَ هُوَ إلَى الْقَرْيَةِ لِيُخْرِجَ مِنْهَا مَا تَخَلَّفَ أَوْ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ فَضَاعَ بَعْضُ مَا كَانَ خَارِجًا قَالُوا إنْ لَمْ يَكُنْ الْحَافِظُ فِي عِيَالِهِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا. كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

الْبَقَّارُ إذَا تَرَكَ الْبَاقُورَةَ عَلَى يَدِ أَجْنَبِيٍّ لِيَحْفَظَهَا هَلْ يَكُونُ ضَامِنًا قَالَ إنْ تَرَكَهَا مُدَّةً يَسِيرَةً مِثْلَ أَنْ يَبُولَ أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ عَفْوٌ. كَذَا فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

Rujukan halaman ini: الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية، ج 4، ص 511 (SanadKitab #21640, hlm. urut 2216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.