Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-'Alamkiriyyah · Pengarang: محمد أورنك عالم كير

Baca Juz 6, halaman 162

  1. كتاب المحاضر والسجلات
  2. محضر في إثبات الدين المطلق

شد) وَيُشِيرُ إلَى الْمَحْضَرِ فَأَمْرٌ لَازِمٌ وَحَقٌّ وَاجِبٌ (بِسَبْيِ درست وَإِقْرَارِي درست وَأَيْنَ مُدَّعَى) وَيُشِيرُ إلَيْهِ (راست كوى داشت ويرادرين إقْرَار روباروى) ثُمَّ يَقْرَأُ صَاحِبُ الْمَجْلِسِ عَلَى الشُّهُودِ وَذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْ الْقَاضِي، ثُمَّ الْقَاضِي يَقُولُ لِلشُّهُودِ: وَهَلْ سَمِعْتُمْ لَفْظَةَ هَذِهِ الشَّهَادَةِ الَّتِي قُرِئَتْ عَلَيْكُمْ؟ وَهَلْ تَشْهَدُونَ كَذَلِكَ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا؟ فَإِنْ قَالُوا: سَمِعْنَا وَنَشْهَدُ كَذَلِكَ؛ يَقُولُ الْقَاضِي: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (بكوى كه همجنين كواهى ميدهم كه خَوَاجَة إمَام صَاحِبِ برخواند أزاول تا آخِر مراين مُدَّعَى رابرين مُدَّعَى عَلَيْهِ) وَأَشَارَ الْقَاضِي بِأَمْرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ بِلَفْظَةِ الشَّهَادَةِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا كَمَا قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا أَتَوْا بِذَلِكَ يَكْتُبُ فِي الْمَحْضَرِ بَعْدَ كِتَابَةِ أَسَامِي الشُّهُودِ وَأَنْسَابِهِمْ وَمَسْكَنِهِمْ وَمُصَلَّاهُمْ فَشَهِدَ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ بَعْدَ مَا اُسْتُشْهِدُوا عَقِبَ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَالْجَوَابُ بِالْإِنْكَارِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شَهَادَةٌ صَحِيحَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ مُتَّفِقَةُ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي مِنْ نُسْخَةٍ قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا وَأَشَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إلَى مَوَاضِعِ الْإِشَارَاتِ (سِجِلُّ هَذِهِ الدَّعْوَى يَكْتُبُ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ) يَقُولُ الْقَاضِي، فُلَانٌ يَذْكُرُ لَقَبَهُ وَاسْمَهُ وَنَسَبَهُ الْمُتَوَلِّي لِعَمَلِ الْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ بِبُخَارَى وَنَوَاحِيهَا نَافِذُ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِهَا أَدَامَ اللَّهُ تَعَالَى تَوْفِيقَةَ مِنْ قِبَلِ الْخَاقَانِ الْعَادِلِ الْعَالِمِ فُلَانٍ ثَبَّتَ اللَّهُ تَعَالَى مُلْكَهُ وَأَعَزَّ نَصْرَهُ: حَضَرَنِي فِي مَجْلِسِ قَضَائِي فِي كُورَةِ بُخَارَى يَوْمَ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا رَجُلٌ ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَمَّى فُلَانًا وَأَحْضَرَ مَعَهُ رَجُلًا ذَكَرَ أَنَّهُ يُسَمَّى فُلَانًا، وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي يَعْرِفُ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَكْتُبُ: حَضَرَ فُلَانٌ وَأَحْضَرَ مَعَهُ فُلَانًا فَادَّعَى هَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ أَنَّ لِهَذَا الَّذِي حَضَرَ عَلَى هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ عِشْرِينَ دِينَارًا نَيْسَابُورِيَّةً حَمْرَاءَ جَيِّدَةً مُنَاصَفَةً بِوَزْنِ مَثَاقِيلِ مَكَّةَ دَيْنًا لَازِمًا حَقًّا وَاجِبًا بِسَبَبٍ صَحِيحٍ.

وَهَكَذَا أَقَرَّ هَذَا الَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي حَالِ جَوَازِ إقْرَارِهِ طَائِعًا بِجَمِيعِ هَذَا الْمَالِ الْمَذْكُورِ مَبْلَغُهُ وَجِنْسُهُ وَعَدَدُهُ فِي مَحْضَرِ الدَّعْوَى دَيْنًا لَازِمًا لِهَذَا الْمُدَّعِي الَّذِي حَضَرَ عَلَيْهِ وَحَقًّا وَاجِبًا بِسَبَبٍ صَحِيحٍ إقْرَارًا صَحِيحًا وَصَدَّقَهُ هَذَا الَّذِي حَضَرَ بِهَذَا الْإِقْرَارِ وَطَالَبَهُ بِأَدَاءِ جَمِيعِ ذَلِكَ إلَيْهِ، وَسَأَلَ مَسْأَلَتَهُ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ فَأَجَابَ وَقَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ (مراباين مُدَّعَى هيج جيزادادنى نيست) أَحْضَرَ هَذَا الْمُدَّعَى نَفَرًا ذَكَرَ أَنَّهُمْ شُهُودُهُ وَسَأَلَ الِاسْتِمَاعَ إلَيْهِمْ؛ فَأَجَبْت إلَيْهِ وَاسْتُشْهِدَ الشُّهُودُ وَهُمْ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ حِلْيَتُهُ كَذَا وَمَسْكَنُهُ كَذَا وَمُصَلَّاهُ مَسْجِدَ هَذِهِ السِّكَّةِ، وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ حِلْيَتُهُ كَذَا وَمَسْكَنُهُ كَذَا وَمُصَلَّاهُ مَسْجِدَ كَذَا، وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ حِلْيَتُهُ كَذَا وَمَسْكَنُهُ كَذَا وَمُصَلَّاهُ مَسْجِدَ كَذَا، فَشَهِدَ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ عِنْدِي بَعْدَ مَا اُسْتُشْهِدُوا عَقِبَ دَعْوَى الْمُدَّعِي هَذَا وَالْجَوَابُ بِالْإِنْكَارِ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا شَهَادَةٌ صَحِيحَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ مُتَّفِقَةُ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي مِنْ نُسْخَةٍ قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ بِالْفَارِسِيَّةِ وَهَذَا مَضْمُونُ تِلْكَ النُّسْخَةِ الَّتِي قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ (كواهى ميدهم) يَكْتُبُ لَفْظَةَ الشَّهَادَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ عَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا فِي الْمَحْضَرِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ كِتَابَةِ لَفْظَةِ الشَّهَادَةِ يَكْتُبُ: فَأَتَوْا بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا وَسَاقُوهَا عَلَى سُنَنِهَا وَأَشَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي مَوْضِعِ الْإِشَارَةِ فَسَمِعْت شَهَادَتَهُمْ هَذِهِ وَأَثْبَتُّهَا فِي الْمَحْضَرِ الْمُجَلَّدِ فِي خَرِيطَةِ الْحُكْمِ، فَبَعْدَ ذَلِكَ كَانَ الشُّهُودُ عُدُولًا مَعْرُوفِينَ بِالْعَدَالَةِ عِنْدَهُ يَكْتُبُ: وَقَبِلْت شَهَادَتَهُمْ لِكَوْنِهِمْ مَعْرُوفِينَ عِنْدِي بِالْعَدَالَةِ وَجَوَازِ الشَّهَادَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ عِنْدَهُ بِالْعِدَالَةِ وَعُدِلُوا بِتَزْكِيَةِ الْمُعَدِّلِينَ يَكْتُبُ وَرَجَعْت فِي التَّعَرُّفِ عَنْ أَحْوَالِهِمْ إلَى مَنْ إلَيْهِ رَسْمُ التَّعْدِيلِ وَالتَّزْكِيَةِ بِالنَّاحِيَةِ، فَبَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ إنْ عَدَلُوا جَمِيعًا - يَكْتُبُ: فَنُسِبُوا جَمِيعًا إلَى الْعَدَالَةِ وَجَوَازِ الشَّهَادَةِ فَقَبِلْت شَهَادَتَهُمْ لِإِيجَابِ الْعِلْمِ وَقَبُولَهَا، وَإِنْ عَدَلَ بَعْضُهُمْ دُونَ الْبَعْضِ، يَكْتُبُ - نُسِبَ اثْنَانِ مِنْهُمْ إلَى الْعَدَالَةِ وَهُمْ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ فَافْهَمْ فَقَبِلْت شَهَادَتَهُمْ لِإِيجَابِ الْعِلْمِ قَبُولَهَا وَهَذَا إذَا طَعَنَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فِي

Rujukan halaman ini: الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية، ج 6، ص 162 (SanadKitab #21640, hlm. urut 2889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.