Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-'Alamkiriyyah · Pengarang: محمد أورنك عالم كير

Baca Juz 6, halaman 248

  1. كتاب الشروط وفيه فصول
  2. الفصل الأول في الحلى والشيات

وَأُمُّ الْمُدَّعِي هَذَا مُعْتَقَةٌ فَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ الْحُرِّيَّةِ، وَلَمْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ عُلِقَ حُرُّ الْأَصْلِ أَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ، وَلَمْ يَزِيدُوا عَلَى هَذَا فَأَفْتَى كَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - بِصِحَّتِهِ فَإِنَّ مُحَمَّدًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْوَلَاءِ إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّ هَذَا حُرُّ الْأَصْلِ اكْتَفَى بِهِ وَمِنْ الْمَشَايِخِ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - مَنْ زَعَمَ فَسَادَ السِّجِلِّ؛ لِأَنَّ الْعُلُوقَ بِالْوَالِدَيْنِ كَانَ بَعْدَ عِتْقِ الْأُمِّ كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ الْوَلَدُ حُرًّا فَإِذَا لَمْ يُبَيِّنُوا ذَلِكَ فِي الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ كَيْفَ يَقْضِي بِحُرِّيَّةِ الْوَلَدِ وَبِصِحَّةِ السِّجِلِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

[كِتَابُ الشُّرُوطِ وَفِيهِ فُصُولٌ]

[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحِلَى وَالشِّيَاتِ]

وَفِيهِ فُصُولٌ

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْحِلَى وَالشِّيَاتِ) وَالْحِلَى يُطْلَقُ فِي الْآدَمِيِّينَ وَالشِّيَاتُ فِي سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَيُقَالُ إنَّ الْإِنْسَانَ مَا دَامَ فِي الرَّحِمِ جَنِينٌ فَإِذَا وُلِدَ فَهُوَ وَلِيدٌ مَا دَامَ يَرْضَعُ فَهُوَ رَضِيعٌ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ سَبْعَةُ لَيَالٍ فَهُوَ صَدِيغٌ (بَالِغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ) ، ثُمَّ إذَا قُطِعَ مِنْهُ اللَّبَنُ فَهُوَ قَطِيعٌ، ثُمَّ إذَا دَبَّ وَنَمَا فَهُوَ دَارِجٌ فَإِذَا بَلَغَ طُولُهُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ فَهُوَ خُمَاسِيٌّ فَإِذَا سَقَطَتْ رَوَاضِعُهُ فَهُوَ مَثْغُورٌ فَإِذَا نَبَتَتْ أَسْنَانُهُ بَعْدَ السُّقُوطِ فَهُوَ مُتَّغِرٌ بِالتَّاءِ وَالثَّاءِ فَإِذَا تَجَاوَزَ عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ مُتَرَعْرِعٌ وَنَاشٍ.

وَإِذَا كَانَ يَقْرُبُ الْحُلُمَ فَهُوَ يَافِعٌ وَمُرَاهِقٌ فَإِذَا احْتَلَمَ وَاجْتَمَعَتْ قُوَّتُهُ فَهُوَ حَزَوَّرٌ وَاسْمُهُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ غُلَامٌ فَإِذَا اخْضَرَّ شَارِبُهُ وَأَخَذَ عِذَارُهُ بِمِثْلِ قَدْرِ بَقْلٍ فَهُوَ وَجِيهٌ، وَإِذَا صَارَ ذَا فَتَاءٍ فَهُوَ فَتًى وَشَارِخٌ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لِحْيَتُهُ وَبَلَغَ غَايَةَ شَبَابِهِ فَهُوَ مُجْتَمِعٌ، ثُمَّ مَا دَامَ بَيْنَ الثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ فَهُوَ شَابٌّ، ثُمَّ كَهْلٌ إلَى أَنْ يُسْتَوْفَى السِّتِّينَ، ثُمَّ أَشَمَطَ، ثُمَّ مُخْلِسٌ حِينَ اسْتَوْفَى بَيَاضُهُ سَوَادَهُ، ثُمَّ بَجَالٍ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَالْجِيمِ، وَهُوَ الشَّيْخُ الضَّخْمُ وَيُحَلَّى بَيْنَ اجْتِمَاعِهِ وَاكْتِهَالِهِ بِوَخْطِ الشَّيْبِ أَيْ طَعَنَ فِيهِ الشَّيْبُ وَيُنْسَبُ الْمَمَالِيكُ إلَى أَجْنَاسِهَا تُرْكِيٌّ وَسِنْدِيٌّ وَهِنْدِيٌّ، ثُمَّ يُحَلَّى بِمَا قُلْنَاهُ (وَفِي حِلْيَةِ الرَّأْسِ) يَقُولُ (أَرْأَسُ) وَرُؤَاسِيٌّ إذَا كَانَ عَظِيمَ الرَّأْسِ وسصفح الَّذِي ضُغِطَ صُدْغَاهُ وَخَرَجَتْ حَدَبَتُهُ يَكُونُ رَأْسُهُ كَرَأْسِ الْخَوَارِزْمِيَّةِ وَأَنْزَعُ الَّذِي انْحَسَرَ الشَّعْرُ عَنْ أَعْلَى جَبِينَيْهِ وَالْجَبِينَانِ نَاحِيَتَا الْجَبْهَةِ وَأَصْلَعُ الَّذِي انْحَسَرَ الشَّعْرُ عَنْ مُقَدِّمِ رَأْسِهِ وَأَغَمُّ الَّذِي يَأْخُذُ الشَّعْرُ جَمِيعَ وَجْهِهِ وَأَمْعَطُ الَّذِي ذَهَبَ عَنْهُ مُعْظَمُ شَعْرِ رَأْسِهِ وَرَحْبُ الْجَبْهَةِ وَاسِعُهَا وَيُقَالُ بِجَبْهَتِهِ غُضُونٌ وَهِيَ غَضْنٌ بِفَتْحِ الضَّادِ وَسُكُونِهَا وَهِيَ مَكَاسِرُ الْجِلْدِ وَهِيَ بِالْفَارِسِيَّةِ ازنك وَيُقَالُ بَيْنَ حَاجِبَيْهِ انْثِنَاءٌ إذَا كَانَ فِيهِ تَفَاوُتٌ وَأَبْلَجُ إذَا كَانَ بَيْنَ حَاجِبَيْهِ انْفِتَاحٌ. (وَأَزَجُّ) ضِدُّهُ وَمُقَوَّسُ الْحَاجِبَيْنِ إذَا كَانَتَا تُشْبِهَانِ الْقَوْسَ وَأَعْيَنُ وَاسِعُ

Rujukan halaman ini: الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية، ج 6، ص 248 (SanadKitab #21640, hlm. urut 2975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.