Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-'Alamkiriyyah · Pengarang: محمد أورنك عالم كير

Baca Juz 6, halaman 299

  1. كتاب الشروط وفيه فصول
  2. الفصل التاسع في الأشرية

وَإِذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ وَهْدَةً وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً) يَكْتُبُ فِيهِ جَمِيعَ الْوَهْدَةِ الْوَاحِدَةِ الْيَمِينِيَّةِ أَوْ الْيَسَارِيَّةِ أَوْ الْأَمَامِيَّةِ مِنْ جَمِيعِ بَيْتِ الطِّرَازِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى كَذَا وَهْدَةٍ إحْدَاهَا هَذَا الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا وَيَذْكُرُ مَوْضِعَ بَيْتِ الطِّرَازِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى كَذَا وَحُدُودَهُ ثُمَّ يَذْكُرُ حُدُودَ هَذِهِ الْوَهْدَةِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

إذَا اشْتَرَى ضَيْعَةً أَوْ قَرْيَةً وَتَرَكَ ذِكْرَ الْحَقِّ يَدْخُلُ الْبِنَاءُ وَالنَّخْلُ وَالشَّجَرُ كُلُّهُ مِثْلُ الْكَرْمِ وَشَجَرَةِ التُّفَّاحِ وَالسَّفَرْجَلِ وَأَنْوَاعِهَا وَالْقَصَبِ وَالْحَطَبِ وَالطَّرْفَاءِ إلَّا رِوَايَةً رَوَاهَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْقَصَبِ الْفَارِسِيِّ وَقَصَبِ السُّكَّرِ وَقَصَبِ الذَّرِيرَةِ لَا تَدْخُلُ بِالِاتِّفَاقِ وَقَصَبُ الذَّرِيرَةِ مَا يُدَقُّ وَيُذَرُّ عَلَى الْمَيِّتِ أَيْ يُنْثَرُ وَمَا كَانَ مِنْ الْأَشْجَارِ الَّتِي لَا تُثْمِرُ وَتُقْطَعُ فِي كُلِّ أَوَانٍ كَالدُّلْبِ وَالْجَوْزِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِيهِ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ إلَّا بِالذِّكْرِ كَالزَّرْعِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ تَدْخُلُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَالدُّلْبُ (جنار) وَالْجَوْزُ (سبيدار) وَأَمَّا الْبَاذِنْجَانُ فَشَجَرُهُ لِلْمُشْتَرِي وَحِمْلُهُ لِلْبَائِعِ، وَكَذَلِكَ الْقُطْنُ وَالْعُصْفُرُ فَإِنَّ شَجَرَهُ يَدْخُلُ فِي الْعَقْدِ بِدُونِ ذِكْرِ الْحُقُوقِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ الرِّيعِ لَا يَدْخُلُ إلَّا بِذِكْرِ الْحُقُوقِ وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا يُؤْخَذُ حِمْلُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقْطَعَ أَصْلُهُ وَالثِّمَارُ الَّتِي عَلَى الْأَشْجَارِ لَا تَدْخُلُ بِدُونِ ذِكْرِ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ وَعِنْدَ ذِكْرِ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ تَدْخُلُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا تَدْخُلُ إلَّا بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهَا أَوْ بِذِكْرِ كُلِّ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هُوَ فِيهَا أَوْ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقُولَ مِنْ حُقُوقِهَا وَالرُّطَبَةُ وَمَا نَبَتَ وَصَارَ لَهُ ثَمَرٌ لِلْبَائِعِ وَأُصُولُهَا لِلْمُشْتَرِي قَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا فِيهَا زَعْفَرَانٌ فَالْبَصَلُ لِلْبَائِعِ وَعَلَى هَذَا الْكَتَّانُ وَالدُّخْنُ وَجَمِيعُ الْحُبُوبِ مِثْلُ الْحِمَّصِ وَالْبَاقِلَاءِ وَالْعَدَسِ هَذَا كُلُّهُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ.

(وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَيْطُونًا) زِدْتَ بخنبقاته الْعَشْرِ وَحِبَابِهِ وَهِيَ كَذَا عَدَدًا الْكِبَارُ مِنْهَا كَذَا وَالْأَوْسَاطُ مِنْهَا كَذَا وَالصِّغَارُ مِنْهَا كَذَا وَهِيَ قَائِمَةٌ بِعَيْنِهَا فِي بُيُوتِ إهْرَائِهَا، وَجَمِيعُ مَا فِيهَا مِنْ الْحُبُوبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ إنْ كَانَتْ دَاخِلَةً تَحْتَ الْعَقْدِ بِذِكْرِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ إيَّاهَا فِي الْعَقْدِ وَالْإِهْرَاءُ الخنبقات وَيُقَالُ الْبَيْتُ الْوَاسِعُ وَيُقَالُ (أنبارخانه) وَلَمْ أَجِدْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ لَكِنْ هَكَذَا سَمِعْتُهَا مِمَّنْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ.

(وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ كَرْمًا أَوْ بُسْتَانًا) زِدْتَ عِنْدَ ذِكْرِ حُقُوقِهَا: وَأَشْجَارَهَا وَأَغْرَاسَهَا وَزَرَاجِينَهَا وَقُضْبَانَهَا وَعَرَائِشَهَا وَأَوْهَاطَهَا وَشِرْبَهَا وَمَشَارِبَهَا وَسَوَاقِيَهَا وَأَعْمِدَتَهَا وَدَعَائِمَهَا وَأَنْهَارَهَا والأوهاط واديح وَأَعْمِدَتُهَا أَوْتَادُهَا وَدَعَائِمُهَا مَا يُنْصَبُ عَلَيْهَا الْعَرَائِشُ وَالْعَرِيشُ وَالْوَثِيلَةُ الْحَبْلُ الْمُتَّخَذُ مِنْ الْقَصَبِ. (وَإِنْ كَانَ الْبُسْتَانُ فِي حَائِطِ الْبَلَدِ) كَتَبْتَ فِي حَائِطِ بَلَدِ كَذَا مِمَّا يَلِي دَرْبَ كَذَا عَلَى سَاقِيَةِ نَهْرِ كَذَا (وَإِنْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ) كَتَبْتَ فِي قَرْيَةِ كَذَا مِنْ سَوَادِ كَذَا. (وَإِنْ كَانَ فِيهِ ثَمَرَةٌ أَوْ زَرْعٌ أَوْ رُطَبَةٌ) كَتَبْتَ: وَثَمَرَتَهَا وَزَرْعَهَا وَرُطَبَتَهَا وَيَزِيدُ عِنْدَ ذِكْرِ ثَمَرَتِهَا وَقَدْ بَدَا صَلَاحُهَا وَإِنْ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ مَحْصُودٌ أَوْ ثَمَرٌ مَجْذُوذٌ أَوْ تِبْنٌ أَوْ حَطَبٌ قَدْ دَخَلَ تَحْتَ الْبَيْعِ ذَكَرِ ذَلِكَ وَيَذْكُرُ مَعْرِفَةَ الْعَاقِدَيْنِ جَمِيعَ ذَلِكَ (وَأَمَّا كِرْدَارُ الْكَرْمِ) فَقَصْرٌ بِدَارِهِ وَبُيُوتِهِ، عُلُوُّهُ وَسُفْلُهُ وَأَرْبَعَةُ حَوَائِطَ الْكَرْمُ مِنْ أَسْفَلِهَا إلَى أَعْلَاهَا بِشَوْكِهَا وَكَذَا عَدَدُ زرجون وَجَمِيعُ الْعَرِيشِ وَجَمِيعُ الْوَهْطِ عَلَى شَطِّ الْحَوْضِ أَوْ أَمَامَ

Rujukan halaman ini: الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية، ج 6، ص 299 (SanadKitab #21640, hlm. urut 3026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.