Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-'Alamkiriyyah · Pengarang: محمد أورنك عالم كير

Baca Juz 6, halaman 301

  1. كتاب الشروط وفيه فصول
  2. الفصل التاسع في الأشرية

بِهَا الدَّاخِلَةِ فِيهَا وَالْخَارِجَةِ مِنْهَا وَشِرَاعِهَا وَلُبُودِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمَا إيَّاهَا بِعَيْنِهَا وَنَظَرِهِمَا إلَيْهَا وَتَحْرِيمِ مَا فِيهَا بِكَذَا وَكَذَا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.

(إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عَيْنًا أَوْ بِئْرًا لَيْسَ لَهَا أَرْضٌ تُسْقَى مِنْهَا وَإِنَّمَا هِيَ لِلْمَاشِيَةِ) يَكْتُبُ: اشْتَرَى مِنْهُ الْبِئْرَ الَّتِي فِي مَكَانِ كَذَا أَوْ الْعَيْنَ الَّتِي فِي مَكَانِ كَذَا وَيَذْكُرُ الْحُدُودَ وَيَذْكُرُ وَهِيَ عَيْنٌ مُدَوَّرَةٌ مُسْتَدَارُهَا كَذَا ذِرَاعًا بِذِرَاعِ كَذَا وَعُمْقُهَا كَذَا، وَكَذَا فِي الْبِئْرِ يَكْتُبُ اسْتِدَارَتَهَا وَعُمْقَهَا بِالذَّرْعِ وَيَكْتُبُ أَنَّهَا مَطْوِيَّةٌ بِالْآجُرِّ إنْ كَانَتْ وَيَكْتُبُ فِي الْعَيْنِ مَبْدَأَهَا وَمُنْتَهَاهَا وَيَكْتُبُ اشْتَرَى هَذِهِ الْبِئْرَ أَوْ هَذِهِ الْعَيْنَ مَعَ مَا حَوْلَهَا مِنْ الْأَرَاضِي قَدْرَ كَذَا ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ بِذِرَاعٍ وَسَطٍ وَإِنْ بَيَّنَ مَاءَهَا فَيَكْتُبُ وَمَاؤُهَا مَعِينٌ عَذْبٌ طَاهِرٌ فُرَاتٌ لَيْسَ بِمُنْتِنٍ وَلَا مِلْحٍ أُجَاجٍ فَهُوَ أَحْسَنُ وَأَحْوَطُ وَلَا يَكْتُبُ الْمَاءَ الَّذِي فِي الْعَيْنِ وَالْبِئْرِ فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لَهُ فَكَيْفَ يَبِيعُهُ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ.

وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ قِطْعَةً مِنْ أَرْضٍ كَبِيرَةٍ وَلِتِلْكَ الْقِطْعَةِ حُدُودٌ بِأَعْلَامٍ مَنْصُوبَةٍ كَأَشْجَارٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنَّكَ تَحُدُّ الْأَرْضَ ثُمَّ تَكْتُبُ هَذِهِ: الْقِطْعَةُ مِمَّا يَلِي أَحَدَ حُدُودِهَا مَنْبَتُ أَشْجَارِ كَذَا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ كَذَا (وَطَرِيقٌ آخَرُ) وَهُوَ أَقْطَعُ لِلشَّغَبِ مَتَى قُلِعَتْ الْأَشْجَارُ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَعْلَامٌ أَنْ تُحَدَّ الْأَرْضُ الْكَبِيرَةُ وَتُبَيَّنُ جِهَةُ الْقِطْعَةِ مِنْهَا شَمَالًا أَوْ جَنُوبًا أَوْ النَّاحِيَةَ الشَّرْقِيَّةَ أَوْ الْغَرْبِيَّةَ ثُمَّ تُذْكَرُ ذُرْعَانُهَا طُولًا وَعُرِضَا وَكَذَلِكَ إذَا اُسْتُثْنِيَتْ الْقِطْعَةُ الصَّغِيرَةُ مِنْ الْكَبِيرَةِ.

(وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مَمْلُوكًا) تُبَيِّنُ جِنْسَهُ وَاسْمَهُ وَحِلْيَتَهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَتَزِيدُ إذَا كَانَ بَالِغًا أَنَّهُ مُقِرٌّ بِالْعُبُودِيَّةِ لَا دَاءَ فِيهِ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ وَلَوْ زِدْتَ: وَلَا عَيْبَ كَانَ أَحْوَطَ وَأَعَمَّ وَيَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ مَعْنَى الدَّاءِ وَالْغَائِلَةِ وَالْخَبَثَةِ فَنَقُولُ: الدَّاءُ كُلُّ عَيْبِ بَاطِنٍ ظَهَرَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ لَمْ يَظْهَرْ فَمِنْهُ وَجَعُ الطِّحَالِ وَالْكَبِدِ وَالرِّئَةِ وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ (تاسه) وَ (دَمه دل) وَالسُّعَالُ وَفَسَادُ الْحَيْضِ وَالْبَرَصُ وَالْجُذَامُ وَالْبَوَاسِيرُ وَالذَّرَبُ وَهُوَ فَسَادُ الْمَعِدَةِ وَالصَّفَرُ وَهُوَ الْمَاءُ الْأَصْفَرُ فِي الْبَطْنِ وَالْحَصَاةُ وَالْفَتْقُ وَهُوَ رِيحُ الْأَمْعَاءِ وَعِرْقُ النِّسَاءِ وَهُوَ عِرْقُ الْفَخِذِ وَالنَّاسُورُ وَالْجَرَبُ وَالْخَنَازِيرُ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ الْأَسْقَامِ وَالْأَدْوَاءِ، وَأَمَّا الْجُنُونُ وَالْوَسْوَاسُ وَالْبَوْلُ فِي الْفِرَاشِ وَالْبَيَاضُ فِي الْعَيْنِ وَالْأُصْبُعُ الزَّائِدَةُ وَالصَّمَمُ وَالْعَشَى وَالشَّلَلُ وَالْعَرَجُ وَالشَّجَّةُ وَاللُّكْنَةُ وَالشَّامَةُ فَهَذَا كُلُّهُ عَيْبٌ وَلَيْسَ بِدَاءٍ وَأَمَّا الْغَائِلَةُ فَالْإِبَاقُ وَالسَّرِقَةُ وَأَنْ تَكُونَ الْجَارِيَةُ زَانِيَةً وَالْعَبْدُ يَكُونُ طَرَّارًا أَوْ نَبَّاشًا أَوْ قَاطِعَ الطَّرِيقِ فَهَذَا كُلُّهُ غَائِلَةٌ وَهِيَ لَا تَكُونُ إلَّا فِي الرَّقِيقِ وَالدَّاءُ فِي الْحَيَوَانَاتِ كُلِّهَا وَأَمَّا الْخَبَثَةُ فَهِيَ الزِّنَا وَنَحْوُهُ وَالْعَوَارُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي أَصْنَافِ الثِّيَابِ وَهُوَ الْخَرْقُ وَالْغُضُونُ.

(وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ ثِمَارَ كَرْمٍ أَوْ قَرْيَةً أَوْ زَرْعًا) كَتَبْتَ جَمِيعَ الثِّمَارِ الَّتِي فِي كَرْمِهِ ثُمَّ تَحُدُّهُ ثُمَّ تَقُولُ اشْتَرَى مِنْهُ جَمِيعَ الثِّمَارِ الْقَائِمَةِ الَّتِي هِيَ فِي جَمِيعِ هَذَا الْكَرْمِ الْمَحْدُودِ فِيهِ فَتَصِفُ الثِّمَارَ كُلَّهَا عَلَى مَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ الْعِنَبِ وَالْخَوْخِ وَالْمِشْمِشِ وَهِيَ ثِمَارٌ قَدْ بَدَا صَلَاحُهَا أَوْ زَرْعٌ قَدْ بَدَا صَلَاحُهُ بِكَذَا كَذَا دِرْهَمًا بَيْعًا صَحِيحًا لِيَجُذَّهَا وَيَقْطَعَهَا مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي اسْتِبْقَاءَ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ إلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ فَلَهُ وَجْهَانِ

Rujukan halaman ini: الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية، ج 6، ص 301 (SanadKitab #21640, hlm. urut 3028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.