Lewati ke konten

Kitab: Al-Fatawa al-'Alamkiriyyah · Pengarang: محمد أورنك عالم كير

Baca Juz 1, halaman 315

  1. كتاب النكاح وفيه أحد عشر بابا
  2. الباب السابع في المهر وفيه سبعة عشر فصلا
  3. الفصل الثامن في السمعة

نِصْفَ قِيمَةِ النُّقْصَانِ لَيْسَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فَاحِشًا إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ نِصْفَ الْخَادِمِ وَاتَّبَعَتْ الْأَجْنَبِيَّ بِنِصْفِ قِيمَةِ النُّقْصَانِ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْ الْخَادِمَ عَلَى الزَّوْجِ وَأَخَذَتْ مِنْ الزَّوْجِ نِصْفَ قِيمَةِ الْخَادِمِ يَوْمَ الْعَقْدِ ثُمَّ الزَّوْجُ يَتْبَعُ الْجَانِيَ بِجُمْلَةِ النُّقْصَانِ هَذَا إذَا حَصَلَ النُّقْصَانُ فِي يَدِ الزَّوْجِ.

وَإِنْ حَصَلَ النُّقْصَانُ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَإِنْ كَانَتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَالنُّقْصَانُ يَسِيرًا أَخَذَ الزَّوْجُ نِصْفَ الْمَهْرِ مَعِيبًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ فَاحِشًا إنْ شَاءَ أَخَذَ النِّصْفَ كَذَلِكَ مَعِيبًا مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ النُّقْصَانِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَضَمَّنَهَا نِصْفَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا يَوْمَ الْقَبْضِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا النُّقْصَانُ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ الطَّلَاقِ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ يَأْخُذُ نِصْفَهَا مَعَ نِصْفِ النُّقْصَانِ وَهَكَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ قَبْلَ الطَّلَاقِ أَوْ بَعْدَ الطَّلَاقِ بِفِعْلِ الْمَرْأَةِ فَهَذِهِ وَمَا لَوْ كَانَ النُّقْصَانُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ سَوَاءٌ، وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفِعْلِ الْمَهْرِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ يَنْقَطِعُ حَقُّ الزَّوْجِ عَنْ الْمَهْرِ وَعَلَيْهَا نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلزَّوْجِ يَوْمَ قَبَضَتْهُ؛ لِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ قَدْ ضَمِنَ الْأَرْشَ فَتَصِيرُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مُنْفَصِلَةً إلَّا أَنْ تَكُونَ هِيَ أَبْرَأَتْ الْجَانِيَ عَنْ الْجِنَايَةِ أَوْ هَلَكَ الْأَرْشُ فِي يَدِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ فَحِينَئِذٍ يَتَنَصَّفُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا النُّقْصَانُ بَعْدَ الطَّلَاقِ ذَكَرَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ أَنَّ هَذَا وَمَا لَوْ حَصَلَ النُّقْصَانُ قَبْلَ الطَّلَاقِ سَوَاءٌ وَذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ أَنَّ الزَّوْجَ يَأْخُذُ نِصْفَ الْأَصْلِ وَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْأَرْشِ إنْ شَاءَ اتَّبَعَ الْجَانِيَ وَأَخَذَ مِنْهُ نِصْفَ الْأَرْشِ.

وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْ الْمَرْأَةِ، وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِفِعْلِ الزَّوْجِ فَهَذَا وَمَا لَوْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيِّ سَوَاءٌ، وَإِنْ هَلَكَ الصَّدَاقُ فِي يَدِ الزَّوْجِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْعَقْدِ، وَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهُ عَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْقَبْضِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ

وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فِي الْمَهْرِ وَلَا تَرُدُّهُ إلَّا بِعَيْبٍ فَاحِشٍ وَإِنَّمَا لَا يَرُدُّ الْمَهْرُ بِالْعَيْبِ الْيَسِيرِ إذَا لَمْ يَكُنْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَمَّا إذَا كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَيُرَدُّ بِالْعَيْبِ الْيَسِيرِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ

وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَمَةٍ بِعَيْنِهَا فَمَاتَتْ فِي يَدِهَا ثُمَّ عَلِمَتْ أَنَّهَا عَمْيَاءُ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِنُقْصَانِ الْعَمَى كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْأَمَةُ مُعَيَّنَةً فَالْمَرْأَةُ تَضْمَنُ قِيمَتَهَا عَمْيَاءَ وَيَضْمَنُ الزَّوْجُ قِيمَةَ خَادِمٍ وَسَطٍ فَيَتَقَاصَّانِ وَيَرُدُّ عَلَيْهَا فَضْلُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا عَمْيَاءَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ خَادِمٍ وَسَطٍ لَمْ يَرْجِعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ

[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي السُّمْعَةِ]

(الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي السُّمْعَةِ) إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ فِي السِّرِّ وَسَمِعَ فِي الْعَلَانِيَةِ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ. (الْأَوَّلُ) أَنْ يَتَوَاضَعَا فِي السِّرِّ عَلَى مَهْرٍ ثُمَّ تَعَاقَدَا فِي الْعَلَانِيَةِ بِأَكْثَرَ فَإِنْ كَانَ مَا تَعَاقَدَا عَلَيْهِ فِي الْعَلَانِيَةِ مِنْ جِنْسِ مَا تَوَاضَعَا عَلَيْهِ فِي السِّرِّ إلَّا أَنَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا تَوَاضَعَا عَلَيْهِ فِي السِّرِّ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْمُوَاضَعَةِ أَوْ أَشْهَدَ الرَّجُلُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى وَلِيِّهَا أَنَّ الْمَهْرَ هُوَ الْمُسَمَّى فِي السِّرِّ وَالزِّيَادَةُ سُمْعَةٌ فَالْمَهْرُ مَا تَوَاضَعَا عَلَيْهِ فِي السِّرِّ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فَادَّعَى الزَّوْجُ الْمُوَاضَعَةَ فِي السِّرِّ عَلَى أَلْفٍ وَأَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ الْمُوَاضَعَةَ عَلَى ذَلِكَ فَالْمَهْرُ هُوَ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَرْأَةِ إلَّا أَنْ يَقُومَ لِلزَّوْجِ بَيِّنَةٌ.

وَإِنْ كَانَ مَا تَعَاقَدَا عَلَيْهِ فِي الْعَلَانِيَةِ مِنْ خِلَافِ جِنْسِ مَا تَوَاضَعَا عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى الْمُوَاضَعَةِ فَالْمَهْرُ هُوَ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى الْمُوَاضَعَةِ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِذَا تَوَاضَعَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي السِّرِّ أَنَّ الْمَهْرَ دَنَانِيرُ وَيَتَزَوَّجُهَا فِي الْعَلَانِيَةِ عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا كَانَ مَهْرُهَا الدَّنَانِيرَ الَّتِي تَوَاضَعَا عَلَيْهَا فِي السِّرِّ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فِي الْعَلَانِيَةِ عَلَى أَنْ لَا تَكُونَ الدَّنَانِيرُ مَهْرًا لَهَا أَوْ تَزَوَّجَهَا فِي الْعَلَانِيَةِ وَسَكَتَ عَنْ الْمَهْرِ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا.

(الْوَجْهُ الثَّانِي) أَنْ يَتَعَاقَدَا

Rujukan halaman ini: الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية، ج 1، ص 315 (SanadKitab #21640, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.