Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' (Mushailihi) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 130

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة
  3. باب أحكام الذمة

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَقَالَ فِي الْمُنْتَقَى وَالْمُبْدِعِ: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَعَزَاهُ فِي الشَّرْحَيْنِ إلَى التِّرْمِذِيِّ (فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ مُسْلِمٌ نَوَاهُ) أَيْ: الْمُسْلِمُ (بِالسَّلَامِ) لِأَهْلِيَّتِهِ لَهُ.

(وَلَا يَجُوزُ قَوْلُهُ) أَيْ الْمُسْلِمِ (لَهُمْ) أَيْ لِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ (كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ وَكَيْفَ أَمْسَيْتَ؟ وَكَيْفَ أَنْتَ؟ وَكَيْفَ حَالُكَ؟) نَصَّ عَلَيْهِ قَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد هَذَا عِنْدِي أَكْبَرُ مِنْ السَّلَامِ (وَقَالَ الشَّيْخُ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَهْلًا وَسَهْلًا وَكَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ وَنَحْوُهُ) مِثْلُ: كَيْفَ حَالُكَ.

(وَيَجُوزُ قَوْلُهُ) أَيْ: الْمُسْلِمِ (لَهُ) الذِّمِّيِّ (أَكْرَمَكَ اللَّهُ وَهَدَاكَ اللَّهُ، يَعْنِي بِالْإِسْلَامِ) قَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ لِأَحْمَدَ يَقُولُ لَهُ أَكْرَمَكَ اللَّهُ؟ قَالَ نَعَمْ يَعْنِي بِالْإِسْلَامِ (وَيَجُوزُ) قَوْلُ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ (أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَك وَأَكْثَرَ مَالَكَ وَوَلَدَكَ قَاصِدًا بِذَلِكَ كَثْرَةَ الْجِزْيَةِ) لَكِنْ كَرِهَ أَحْمَدُ الدُّعَاءَ لِكُلِّ أَحَدٍ بِالْبَقَاءِ وَنَحْوِهِ،؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ فُرِغَ مِنْهُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَيَسْتَعْمِلُهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ وَصَحَّ أَنَّهُ ﷺ دَعَا لِأَنَسٍ بِطُولِ الْعُمُرِ " وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ «لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إلَّا الْبِرُّ» إسْنَادُهُ ثِقَاتٌ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ.

وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ لِلنَّوَوِيِّ: نَقَلَ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى كَرَاهَةِ قَوْلِ أَطَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَقَاءَكَ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ تَحِيَّةُ الزَّنَادِقَةِ (وَلَوْ كَتَبَ كِتَابًا إلَى كَافِرٍ وَكَتَبَ) أَيْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ (فِيهِ سَلَامًا كَتَبَ: سَلَامٌ عَلَى مِنْ اتَّبَعَ الْهُدَى) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْنًى جَامِعٌ.

(وَإِنْ سَلَّمَ عَلَى مَنْ ظَنَّهُ مُسْلِمًا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ ذِمِّيٌّ اُسْتُحِبَّ قَوْلُهُ) أَيْ الْمُسْلِمِ (لَهُ) أَيْ الذِّمِّيِّ (رُدَّ عَلَى سَلَامِي) لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقِيلَ: إنَّهُ كَافِرٌ فَقَالَ: رُدَّ عَلَيَّ مَا سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَكْثَرَ اللَّهُ مَالَكَ وَوَلَدَكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَكْثَرُ لِلْجِزْيَةِ ".

(وَإِنْ سَلَّمَ أَحَدُهُمْ) أَيْ: أَهْلُ الذِّمَّةِ (لَزِمَ رَدُّهُ فَيُقَالُ لَهُ: وَعَلَيْكُمْ، أَوْ عَلَيْكُمْ) بِلَا وَاوٍ (وَبِالْوَاوِ أَوْلَى) لِكَثْرَةِ الْأَخْبَارِ وَرَوَى أَحْمَدُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ «نُهِينَا أَوْ أُمِرْنَا أَلَّا نَزِيدَ أَهْلَ الذِّمَّةِ عَلَى وَعَلَيْكُمْ» وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيُّ الدِّينِ: يَرُدُّ مِثْلَ تَحِيَّتِهِ فَيَقُولُ: وَعَلَيْكَ مِثْلُ تَحِيَّتِكَ.

(وَإِذَا لَقِيَهُ الْمُسْلِمُ فِي طَرِيقٍ فَلَا يُوَسِّعُ لَهُ وَيَضْطَرُّهُ إلَى ضَيِّقِهِ) لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَقَدَّمَ.

(وَتُكْرَهُ مُصَافَحَتُهُ) نَصَّ عَلَيْهِ (وَ) يُكْرَهُ (تَشْمِيتُهُ) قَالَهُ الْقَاضِي وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ وَابْنِ عَقِيلٍ وَعَنْ أَبِي مُوسَى «أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، ج 3، ص 130 (SanadKitab #21642, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.