Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' (Mushailihi) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 234

  1. كتاب البيع
  2. باب أقسام الخيار في البيع والتصرف في المبيع
  3. فصل الخيار الذي يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة

زَادَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ (فِي الْأَجَلِ) أَيْ أَجَلِ الثَّمَنِ (أَوْ) زَادَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ فِي (الْمُثَمَّنِ) بِأَنْ أَعْطَاهُ شَيْئًا آخَرَ مَعَ الْمَبِيعِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (أَوْ زَادَهُ) أَيْ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ (فِي الثَّمَنِ) بِأَنْ اشْتَرَى مِنْهُ بِعَشَرَةٍ، ثُمَّ زَادَهُ دِرْهَمَيْنِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (أَوْ حَطَّ) الْمُشْتَرِي (لَهُ) أَيْ لِلْبَائِعِ (فِي الْأَجَلِ) بِأَنْ عَقَدَ مَعَهُ بِثَمَنٍ إلَى رَجَبٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ بَلْ إلَى جُمَادَى الْأُولَى مَثَلًا (فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ) خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ (لَحِقَ) ذَلِكَ الْفِعْلُ (بِالْعَقْدِ وَأَخْبَرَ) الْمُشْتَرِيَ (بِهِ فِي) الْبَيْعِ بِتَخْبِيرِ (الثَّمَنِ) لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الثَّمَنِ فَوَجَبَ إلْحَاقُهُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَالْإِخْبَارُ بِهِ كَأَصْلِهِ (وَإِنْ حَطَّ الْبَائِعُ) عَنْ الْمُشْتَرِي (كُلَّ الثَّمَنِ فَهُوَ هِبَةٌ) وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِهِ.

(وَمَا كَانَ) مِنْ زِيَادَةٍ فِي ثَمَنٍ أَوْ مُثَمَّنٍ أَوْ نَقْصٍ مِنْهُمَا (بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ (لَا يَلْحَقُ بِهِ) أَيْ بِالْعَقْدِ لِلُزُومِهِ فَلَا يَلْزَمُ الْإِخْبَارُ بِهِ (كَخِيَارٍ وَأَجَلٍ) فَإِنَّهُمَا لَا يَلْحَقَانِ بِالْعَقْدِ بَعْدَ لُزُومِهِ كَسَائِرِ الشُّرُوطِ وَتَقَدَّمَ.

(وَكَمَا لَوْ جُنِيَ) عَلَى الْمَبِيعِ (فَفَدَاهُ الْمُشْتَرِي) فَإِنَّ الْفِدَاءَ لَا يَلْحَقُ بِالْعَقْدِ وَلَا يُجْبَرُ بِهِ (وَلَوْ كَانَ) الْفِدَاءُ (فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَزِدْ بِهِ الْمَبِيعُ قِيمَةً وَلَا ذَاتًا وَإِنَّمَا هُوَ مُزِيلٌ لِنَقْصِهِ بِالْجِنَايَةِ.

(وَكَالْأَدْوِيَةِ وَالْمُؤْنَةِ وَالْكِسْوَةِ فَإِنَّهُ لَا يُخْبِرُ بِهِ فِي الثَّمَنِ) وَجْهًا وَاحِدًا ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ (وَإِنْ أَخْبَرَ بِالْحَالِ فَحَسَنٌ) فَإِنَّهُ أَتَمُّ فِي الصِّدْقِ.

(وَلَا يُخْبِرُ) إذَا بَاعَ بِتَخْبِيرِ الثَّمَنِ (بِأَخْذِ نَمَاءٍ) كَصُوفِ وَلَبَنِ غَيْرِهِ مَوْجُودَيْنِ حَالَ الشِّرَاءِ.

(وَ) لَا بِ (اسْتِخْدَامِ وَطْءِ ثَيِّبٍ إنْ لَمْ يُنْقِصْهُ) أَيْ يُنْقِصُ الْوَطْءُ الْمَبِيعَ كَوَطْءِ الْبِكْرِ فَيَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ كَمَا لَوْ وَطِئَهَا غَيْرُهُ وَأَخَذَ الْأَرْشَ (وَمَا أَخَذَهُ الْمُشْتَرِي) أَرْشًا لِعَيْبٍ أَوْ أَرْشًا لِ (جِنَايَةٍ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَبِيعِ (أَخْبَرَ بِهِ) إذَا بَاعَ بِتَخْبِيرِ الثَّمَنِ (عَلَى وَجْهِهِ وَلَوْ كَانَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ) لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ فِي مُقَابَلَةِ جُزْءٍ مِنْ الْمَبِيعِ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ أَنْ يُخْبِرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِكَذَا أَوْ أَخَذَ أَرْشَهُ كَذَا وَلَا يَحُطُّ أَرْشَهُ مِنْ ثَمَنِهِ وَيُخْبِرُ بِالْبَاقِي خِلَافًا لِأَبِي الْخَطَّابِ وَمُتَابِعِيهِ (وَهِبَةُ مُشْتَرٍ لِوَكِيلٍ بَاعَهُ كَزِيَادَةٍ) فِي ثَمَنٍ فَتَلْحَقُ بِالْعَقْدِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ وَتَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ.

(وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ) أَيْ هِبَةُ بَائِعٍ لِوَكِيلٍ اشْتَرَى مِنْهُ فَتَلْحَقُ بِالْعَقْدِ وَتَكُونُ لِلْمُوَكِّلِ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ فِيهِمَا.

(فَإِنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةٍ وَقَصَّرَهُ) الْمُشْتَرِي (أَوْ نَحْوَهُ) بِأَنْ صَبَغَهُ (بِعَشْرَةٍ بِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَصَرَهُ (أَخْبَرَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَقَطْ) بِأَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْتُهُ بِعَشْرَةٍ وَقَصْرُهُ أَوْ صَبْغَتُهُ بِعَشْرَةٍ.

(وَمِثْلُهُ) أَيْ (مِثْلُ أُجْرَةِ مَكَانِهِ وَكَيْلِهِ وَوَزْنِهِ) وَعَدِّهِ وَذَرْعِهِ (وَحَمْلِهِ وَخِيَاطَتِهِ وَعَلْفِ الدَّابَّةِ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، ج 3، ص 234 (SanadKitab #21642, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.