Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' (Mushailihi) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 370

  1. باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما
  2. فصل ضمان دين الضامن

مَا ادَّعَاهُ خَصْمُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَإِنْ بَاعَهُ شَيْئًا بِشَرْطِ ضَمَانِ دَرَكِهِ إلَّا مِنْ زَيْدٍ ثُمَّ ضَمِنَ دَرَكَهُ مِنْهُ أَيْضًا لَمْ يُعَدَّ صَحِيحًا ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى.

(وَوَلَدُ الْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ كَهُوَ) أَيْ: كَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ فَرْعُهُ.

(وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الْكِتَابَةِ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَلَا مَآلُهُ إلَى اللُّزُومِ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ وَالِامْتِنَاعُ مِنْ الْأَدَاءِ فَإِذَا لَمْ يَلْزَمْ الْأَصْلَ فَالْفَرْعُ أَوْلَى.

(وَلَا) يَصِحُّ أَيْضًا (ضَمَانُ الْأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ، وَمَالِ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ، وَالْعَيْنِ الْمَدْفُوعَةِ إلَى الْخَيَّاطِ وَالْقَصَّابِ وَنَحْوِهِمَا) لِأَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ فَكَذَا عَلَى ضَامِنِهِ.

وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ:؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إحْضَارُهَا وَإِنَّمَا عَلَى الْمَالِكِ أَنْ يَقْصِدَ الْمَوْضِعَ فَيَقْبِضُهَا (إلَّا أَنْ يَضْمَنَ التَّعَدِّي فِيهَا) أَيْ: الْأَمَانَاتِ فَيَصِحُّ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّهَا إذَنْ مَضْمُونَةٌ عَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ فَأَشْبَهَتْ الْغُصُوبَ.

(وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ، كَالْغُصُوبِ وَالْعَوَارِيّ وَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ مِنْ بَيْعٍ) أَيْ: الْبَيْعِ (وَإِجَارَةٍ) ؛ لِأَنَّهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ كَالْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ فِي الذِّمَّةِ وَضَمَانُهَا فِي الْحَقِيقَةِ ضَمَانُ اسْتِنْقَاذِهَا وَرَدِّهَا أَوْ قِيمَتَهَا عِنْدَ تَلَفِهَا فَهِيَ كَعُهْدَةِ الْمَبِيعِ.

(فَلَوْ ضَمِنَ) الضَّامِنُ (مَقْبُوضًا عَلَى وَجْهِ سَوْمٍ) صَحَّ، وَذَلِكَ (بِأَنْ يُسَاوِمَ) الْمَضْمُونُ عَنْهُ (إنْسَانًا عَلَى عَيْنٍ وَيَقْطَعُ ثَمَنَهَا) أَوْ أُجْرَتَهَا (أَوْ لَمْ يَقْطَعْهُ، ثُمَّ يَأْخُذَهَا لِيُرِيَهَا أَهْلَهُ فَإِنْ رَضُوهَا) أَخَذَهَا (وَإِلَّا رَدَّهَا) لِرَبِّهَا فَإِذَا قَبَضَهُ كَذَلِكَ (ضَمِنَهُ) أَيْ: ضَمِنَ الْقَابِضُ الْمَقْبُوضَ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ (إذَا تَلِفَ) فِيهِمَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَالْعِوَضِ فَهُوَ كَمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ (وَصَحَّ ضَمَانُهُ فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ لِمَا سَبَقَ (إلَّا إنْ أَخَذَهُ) أَيْ: أَخَذَ إنْسَانٌ شَيْئًا (بِإِذْنِ رَبِّهِ لِيُرِيَهُ) الْآخِذُ (أَهْلَهُ فَإِنْ رَضُوهُ أَخَذَهُ وَإِلَّا رَدَّهُ مِنْ غَيْرِ مُسَاوَمَةٍ وَلَا قَطْعِ ثَمَنٍ فَلَا يَضْمَنُهُ) الْآخِذُ (إذَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَقْبُوضًا عَلَى وَجْهِ سَوْمٍ لِعَدَمِ السَّوْمِ (وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ) ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ إلَّا أَنْ يَضْمَنَ التَّعَدِّي فِيهِ عَلَى مَا سَبَقَ.

(قَالَ الشَّيْخُ: لَوْ تَغَيَّبَ مَضْمُونٌ عَنْهُ أَطْلَقَهُ) الشَّيْخُ (فِي مَوْضِعٍ وَقَيَّدَهُ) الشَّيْخُ (فِي) مَوْضِعٍ (آخَرَ بِقَادِرٍ عَلَى الْوَفَاءِ فَأَمْسَكَ) رَبُّ الْحَقِّ (الضَّامِنَ وَغَرَّمَ) الضَّامِنَ (شَيْئًا بِسَبَبِ ذَلِكَ) أَيْ: تَغَيُّبِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ.

(وَأَنْفَقَهُ) الضَّامِنُ (فِي الْحَبْسِ رَجَعَ) الضَّامِنُ (بِهِ) أَيْ: بِمَا غَرِمَهُ وَأَنْفَقَهُ فِي الْحَبْسِ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يُعْدَلُ عَنْهُ انْتَهَى؛ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي غُرْمِهِ لَكِنْ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، ج 3، ص 370 (SanadKitab #21642, hlm. urut 1403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.