Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' (Mushailihi) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 79

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. فصل المحرمات إلى أمد

فَيَكُفّ عَنْهَا وَعَنْ الْأُخْرَى حَتَّى يُحَرِّمَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا (فَإِنْ وَجَبَ) الِاسْتِبْرَاءُ بِأَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ (لَمْ يَلْزَمهُ تَرْكُ أُخْتِهَا) أَوْ نَحْوِهَا (فِيهِ) أَيْ فِي زَمَنِ الِاسْتِبْرَاءِ لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ زَمَنَهُ بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهِ، قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَالتَّنْقِيحِ (وَهُوَ حَسَنٌ) .

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي الْمُسَوَّدَةِ وَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهَا إذَا رَجَعَتْ إلَيْهِ بَعْدَ خُرُوجهَا عَنْ مِلْكِهِ لَا تَحِلُّ لَهُ إحْدَاهُمَا مَعَ تَعَيُّنِ الِاسْتِبْرَاءِ، قَالَ لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ: الْقِيَاسُ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِالِاسْتِبْرَاءِ.

(وَإِنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتهَا) أَوْ عَمَّتَهَا أَوْ خَالَتَهَا وَنَحْوَهَا (لَمْ يَصِحَّ) النِّكَاحُ لِأَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ تَصِيرُ بِهِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَرُدَّ عَلَى فِرَاشِ الْأُخْتِ كَالْوَطْءِ، وَلِأَنَّ وَطْءَ مَمْلُوكَتِهِ مَعْنَى يُحَرِّمُ أُخْتهَا لِعِلَّةِ الْجَمْعِ فَمَنَعَ صِحَّةَ النِّكَاح كَالزَّوْجِيَّةِ، وَيُفَارِقُ ذَلِكَ صِحَّةَ شِرَاءِ أُخْتِهَا فَإِنَّ الشِّرَاءَ يَكُونُ لِلْوَطْءِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ (فَإِنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ) سُرِّيَّتُهُ بِإِخْرَاجٍ عَنْ مِلْكِهِ كَمَا تَقَدَّمَ (ثُمَّ تَزَوَّجَ الْأُخْتَ) وَنَحْوَهَا (بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا صَحَّ) النِّكَاحُ لِزَوَالِ كَوْنِهَا فِرَاشًا لَهُ (فَإِنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ الْأَمَةُ فَالزَّوْجِيَّةُ بِحَالِهَا) لِأَنَّهَا أَقْوَى قَالَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ (وَحِلُّهَا) أَيْ مِنْ حَيْثُ الزَّوْجِيَّةُ (بَاقٍ) لِقُوَّةِ الزَّوْجِيَّةِ (وَلَمْ يَطَأْ وَاحِدَةً مِنْهُمَا حَتَّى تُحَرَّمَ عَلَيْهِ الْأُخْرَى) كَمَا تَقَدَّمَ وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ وَحِلُّهَا بَاقٍ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ الْعَارِضَ لَا يَرْفَعُ الزَّوْجِيَّة فَلَا يَرْفَعُ أَثَرهَا كَالزَّوْجَةِ الْحَائِضِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ نَصْرِ اللَّهِ فِيمَا سَبَقَ أَنَّهُ يَطَأُ الزَّوْجَةَ هُنَا حَتَّى تُسْتَبْرَأ الْأَمَةُ إنْ لَزِمَهَا اسْتِبْرَاءٌ.

(وَإِنْ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ عَمَّتهَا وَنَحْوَهَا قَبْلَ فَرَاغِ مُدَّةِ اسْتِبْرَائِهَا لَمْ يَصِحَّ) النِّكَاحُ (أَيْضًا) لِأَنَّهُ يَجْمَعُ بِهِ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا وَكَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا (وَلَهُ) أَيْ لِمُعْتِقِ سُرِّيَّتِهِ زَمَنَ اسْتِبْرَائِهَا (نِكَاحُ أَرْبَعٍ سِوَاهَا) أَيْ سِوَى أُخْتِ سُرِّيَّتِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يُعْتِقْهَا.

(وَإِنْ اشْتَرَى) رَجُلٌ (أُخْتَيْنِ مُسْلِمَةً وَمَجُوسِيَّةً) أَوْ وَثَنِيَّةً أَوْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ لِنَحْوِ رَضَاعٍ (فَلَهُ وَطْءُ الْمُسْلِمَةِ) الَّتِي لَا مَانِعَ بِهَا بِخِلَافِ الْأُخْرَى (وَإِنْ وَطِئَ) مَنْ يَطَأُ مِثْلُهُ (امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ) بِزِنًا (لَمْ يَجُزْ) لَهُ (فِي الْعِدَّةِ) أَيْ عِدَّةِ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا (أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا) أَوْ عَمَّتَهَا وَنَحْوَهَا.

(وَلَا) أَنْ (يَطَأَهَا) أَيْ أُخْت مَوْطُوءَتِهِ (إنْ كَانَتْ) أُخْتُهَا زَوْجَةً لَهُ (نَصًّا) لِقَوْلِهِ ﵊ «لَا يَحِلُّ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْمَعَ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ» .

(وَلَا) يَجُوزُ لِمَنْ وَطِئَ امْرَأَة بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا أَنْ (يَعْقِدَ عَلَى رَابِعَةٍ) مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّة (وَ) إذَا كَانَ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، ج 5، ص 79 (SanadKitab #21642, hlm. urut 2245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.