Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' (Mushailihi) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 140

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي
  2. كتاب الصداق
  3. فصل تملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد

وَالْمُطْلَقُ، إنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى الصَّحِيحِ (وَإِنْ أَذِنَ) السَّيِّدُ لَهُ (فِي نِكَاحٍ وَحَصَلَتْ إصَابَةٌ فَالْمَهْرُ عَلَى السَّيِّدِ) كَإِذْنِهِ لَهُ فِي الْجِنَايَةِ.

(وَإِنْ زَوَّجَهُ) سَيِّدُهُ (أَمَتَه وَجَبَ) لِلسَّيِّدِ (مَهْرُ الْمِثْل) فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ (وَيُتْبَعُ بِهِ بَعْد عِتْقِهِ نَصًّا) لِأَنَّ النِّكَاحَ إتْلَافُ بُضْعٍ يَخْتَصُّ بِهِ الْعَبْدُ فَلَزِمَهُ فِي ذِمَّتِهِ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ تَسْمِيَة أَوْ لَا.

(وَإِنْ زَوَّجَهُ) أَيْ: زَوَّجَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ (حُرَّةً ثُمَّ بَاعَهُ) السَّيِّدُ (لَهَا بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ صَحَّ) الْبَيْعُ (وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ) لِأَنَّهَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا (وَلَهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (عَلَى سَيِّدِهِ الْمَهْرُ إنْ كَانَ) الْبَيْعُ (بَعْدَ الدُّخُولِ) لِاسْتِقْرَارِهِ بِالدُّخُولِ (فَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ وَثَمَنُهُ) الَّذِي بَاعَهُ بِهِ لَهَا (مِنْ جِنْسٍ) وَاحِدٍ (تَقَاصًّا بِشَرْطِهِ وَتَقَدَّمَتْ) الْمُقَاصَّةُ وَشُرُوطُهَا (فِي السَّلَمِ وَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ) مِنْ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا الْعَبْدُ (قَبْلَ الدُّخُولِ سَقَطَ نِصْفُ الصَّدَاقِ) وَرَجَعَ السَّيِّدُ بِنِصْفِهِ وَلَمْ يَسْقُطْ الصَّدَاقُ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ لَمْ تَتَمَحَّضْ مِنْ قِبَلِهَا.

(وَإِنْ بَاعَهَا) أَيْ: بَاعَ السَّيِّدُ زَوْجَةَ عَبْدِهِ الْحُرَّةِ (إيَّاهُ بِالصَّدَاقِ صَحَّ) الْبَيْعُ (قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ) لِأَنَّ الصَّدَاقَ مَالٌ يَصِحُّ جَعْلُهُ ثَمَنًا لِغَيْرِ هَذَا الْعَبْدِ فَصَحَّ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لَهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ.

(وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ) لِأَنَّ زَوْجَتَهُ صَارَتْ مَالِكَةً لَهُ (وَيَرْجِعُ سَيِّدُهُ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ) أَيْ: الْمَهْرِ (إنْ كَانَ) الْبَيْعُ (قَبْلَ الدُّخُولِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَوْ جَعَلَ السَّيِّدُ الْعَبْدَ مَهْرَهَا بَطَلَ الْعَقْدُ كَمَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ عَلَى رَقَبَةِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الِابْنِ لَوْ مَلَكَهُ) كَأَخِيهِ لِأُمِّهِ (إذْ تَعَذُّرُهُ) أَيْ: الْمِلْكُ فِي الْمَهْرِ (لَهُ) أَيْ: لِلِابْنِ (قَبْلَهَا) أَيْ: قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ لِلزَّوْجَةِ وَإِذَا دَخَلَ فِي مِلْكِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ فَلَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِخِلَافِ إصْدَاقِ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَمْ يَنْفَسِخْ.

وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: لَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ مِلْكِ الِابْنِ لَهُ وَعِتْقِهِ عَلَيْهِ بُطْلَانُ الْعَقْدِ إنَّمَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ بُطْلَانُ الصَّدَاقِ وَأَوْضَحَهُ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ فِي حَاشِيَةِ الْمُنْتَهَى.

[فَصْلٌ تَمْلِكُ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ الْمُسَمَّى بِالْعَقْدِ]

(فَصْلٌ وَتَمْلِكُ الزَّوْجَةُ الصَّدَاقَ الْمُسَمَّى بِالْعَقْدِ حَالًّا كَانَ أَوْ مُؤَجَّلًا) لِقَوْلِهِ ﵊ «إنْ أَعْطَيْتَهَا إزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَا إزَارَ لَكَ» فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ كُلُّهُ لِلْمَرْأَةِ وَلَا يَبْقَى لِلرَّجُلِ فِيهِ شَيْءٌ وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ يُمْلَكُ بِهِ الْعِوَضُ فَتَمْلِكُ بِهِ الْمُعَوَّضَ كَامِلًا كَالْبَيْعِ وَسُقُوطِ نِصْفِهِ بِالطَّلَاقِ لَا يَمْنَعُ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، ج 5، ص 140 (SanadKitab #21642, hlm. urut 2306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.