Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' (Mushailihi) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 165

  1. باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك

طَعَامٍ لِسُرُورٍ حَادِثٍ إلَّا أَنَّ اسْتِعْمَالَهَا فِي طَعَامِ الْعُرْسِ أَكْثَرُ وَقَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ أَقْوَى، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ اللِّسَانِ وَهُمْ أَعْرَفُ بِمَوْضُوعَاتِ اللُّغَةِ وَأَعْلَمُ بِلُغَاتِ الْعَرَبِ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَلِيمَةُ الشَّيْءِ كَمَالُهُ وَجَمْعُهُ وَسُمِّيَتْ دَعْوَةُ الْعُرْسِ وَلِيمَةٌ لِاجْتِمَاعِ الزَّوْجَيْنِ يُقَالُ: أَوْلَمَ إذَا صَنَعَ وَلِيمَةً (قَالَ الشَّيْخُ: وَتُسْتَحَبُّ بِالدُّخُولِ انْتَهَى) .

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: بِالْعَقْدِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ وَالْمُبْدِعِ وَقَدَّمَهُ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ: الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ: وَقْتَ الِاسْتِحْبَابِ مُوَسَّعٌ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ إلَى انْتِهَاءِ أَيَّامِ الْعُرْسِ لِصِحَّةِ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا وَهَذَا، وَكَمَالُ السُّرُورِ بَعْدَ الدُّخُولِ.

(وَجَرَتْ الْعَادَةُ) بِجَعْلِ الْوَلِيمَةِ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ (بِيَسِيرٍ وَ) الْأَطْعِمَةُ الَّتِي يُدْعَى النَّاسُ إلَيْهَا إحْدَى عَشْرَةَ: الْوَلِيمَةُ وَتَقَدَّمَتْ وَالثَّانِي (شُنْدَخِيَّةٌ) وَيُقَالُ: شُنْدُخٌ بِضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَة وَسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ (لِطَعَامِ إمْلَاكٍ عَلَى زَوْجَةٍ) مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: فَرَسٌ مُشَنْدَخٌ، أَيْ يَتَقَدَّمُ غَيْرَهُ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يَتَقَدَّمُ الدُّخُولَ.

(وَ) الثَّالِثُ (عَذِيرَةٌ وَإِعْذَارُ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ (لِ) طَعَامِ خِتَانٍ وَيُقَالُ الْعُذْرَةُ بِضَمٍّ فَسُكُونٍ.

(وَ) الرَّابِعُ (خُرْسَةٌ وَخُرْسُ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَبِسِينٍ مُهْمَلَةٍ، وَيُقَالُ بِالصَّادِ (لِطَعَامِ وِلَادَةٍ) أَيْ لِخَلَاصِهَا وَسَلَامَتِهَا مِنْ السَّلَقِ.

(وَ) الْخَامِسُ (عَقِيقَةُ الذَّبْح لِلْمَوْلُودِ) وَتَقَدَّمَتْ فِي الْأُضْحِيَّةِ.

(وَ) السَّادِسُ (وَكِيرَةٌ لِبِنَاءٍ) قَالَ النَّوَوِيُّ: أَيْ الْمَسْكَنُ الْمُتَجَدِّدُ انْتَهَى مِنْ الْوَكْرِ وَهُوَ الْمَأْوَى وَالْمُسْتَقَرُّ (وَ) السَّابِعُ (نَقِيعَةٌ) مِنْ النَّقْعِ وَهُوَ الْغُبَارُ أَوْ النَّحْرُ أَوْ الْقَتْلُ (تُصْنَعُ لِلْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ) ظَاهِرِهِ طَوِيلًا كَانَ أَوْ قَصِيرًا.

(وَ) الثَّامِنُ (التُّحْفَةُ: طَعَامُ الْقَادِمِ يَصْنَعُهُ هُوَ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي تُحْفَةِ الْوَدُودِ) فِي أَحْكَامِ الْمَوْلُودِ (هُوَ) أَيْ الْقَادِمُ (الزَّائِرُ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ سَفَرٍ (وَ) التَّاسِعُ (حِذَاقٌ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتَخْفِيفِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَآخِرُهُ قَافٌ (لِطَعَامٍ عِنْدَ حِذَاقِ صَبِيٍّ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: يَوْمُ حِذَاقِ الصَّبِيِّ يَوْمُ خَتْمِهِ الْقُرْآنَ.

(وَ) الْعَاشِرُ: (وَضِيمَةٌ وَهِيَ طَعَامُ الْمَأْتَمِ وَ) الْحَادِيَ عَشَرَ (شِنْدَاخٌ الْمَأْكُولُ مِنْ خَتْمَةِ الْقَارِئِ وَالْعَتِيرَةُ) مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَسْمَاءِ الطَّعَامِ، بَلْ هِيَ الذَّبِيحَةُ (تُذْبَحُ أَوَّلَ يَوْمٍ فِي رَجَبٍ) وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيّ (وَالْإِخَاءِ وَالتَّسَرِّي ذَكَرَهُمَا بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ) .

وَفِي الْمُنْتَهَى: وَلَمْ يَخُصَّهَا، أَيْ الدَّعْوَةَ لِإِخَاءٍ وَلْتُسِرْ بِاسْمٍ.

وَالْفَرَعَةُ وَالْفَرَعُ: ذَبْحُ أَوَّلِ وَلَدِ النَّاقَةِ (وَالْقِرَى اسْمٌ لِطَعَامِ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، ج 5، ص 165 (SanadKitab #21642, hlm. urut 2331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.