Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' (Mushailihi) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 297

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في تعليقه بالطلاق قال إذا طلقتك فأنت طالق

الْمُعَلَّقُ (فَإِنْ قَالَ عَنَيْتُ) أَيْ قَصَدْتُ وَنَوَيْتُ (بِقَوْلِي هَذَا) أَيْ إذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَنَّكِ تَكُونِينَ طَالِقًا بِمَا أَوْقَعْتُهُ عَلَيْكِ وَلَمْ أُرِدْ إيقَاعَ طَلَاقٍ سِوَى مَا بَاشَرْتُكِ بِهِ دِينَ) لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ (وَلَمْ يُقْبَلْ) مِنْهُ (فِي الْحُكْمِ) لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ (وَإِنْ طَلَّقَهَا) أَيْ مَنْ قَالَ إنْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ (بَائِنًا) نَحْوَ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى عِوَضٍ (لَمْ يَقَعْ) الطَّلَاقُ (الْمُعَلَّقُ) لِأَنَّ الْبَائِنَ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ (كَإِنْ خَلَعْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَفَعَلَ) أَيْ خَالَعَهَا (لَمْ تَطْلُقْ بِهِ) أَيْ بِالْخُلْعِ (وَتَقَدَّمَ) ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ وَغَيْرِهِ.

(وَ) إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ (إنْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ) لَهَا (إنْ قُمْتِ) أَوْ نَحْوَهُ (فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَامَتْ طَلُقَتْ) مَدْخُولٌ بِهَا (طَلْقَتَيْنِ) وَاحِدَةٌ بِالْمُعَلَّقِ عَلَى الْقِيَامِ وَأُخْرَى بِالْمُعَلَّقِ عَلَى التَّطْلِيقِ (وَكَذَا لَوْ نَجَّزَهُ) أَيْ الطَّلَاقَ (بَعْدَ التَّعْلِيقِ) عَلَى التَّطْلِيقِ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِذَا وَكَّلَ مَنْ طَلَّقَهَا فَهُوَ كَمُبَاشَرَتِهِ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَكِيلِ كَفِعْلِ مُوَكِّلِهِ وَبَيَّنَ وَجْهَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالتَّعْلِيقِ عَلَى الطَّلَاق فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ (إذْ التَّعْلِيقُ) بِقِيَامٍ أَوْ غَيْرِهِ (بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ) الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ (تَطْلِيقٌ) وَإِذَا كَانَتْ تَطْلِيقًا وَقَعَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ (وَلَوْ قَالَ أَوَّلًا) أَيْ ابْتِدَاءً (إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا إنْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَامَتْ طَلُقَتْ بِالْقِيَامِ وَاحِدَةٌ) لِوُجُودِ شَرْطِهَا وَهُوَ الْقِيَامُ (وَلَمْ تَطْلُقْ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ) وَلَوْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا.

(وَ) إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ (إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ إنْ وَقَعَ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَامَتْ طَلُقَتْ مَدْخُولٌ بِهَا طَلْقَتَيْنِ) طَلْقَةٌ بِالْقِيَامِ وَطَلْقَةٌ بِوُقُوعِ طَلَاقِهِ عَلَيْهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا طَلْقَةٌ بِالْقِيَامِ فَقَطْ.

(وَ) إنْ قَالَ (كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ) فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ) قَالَ (كُلَّمَا أَوْقَعْتُ عَلَيْك طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَثِنْتَانِ لِمَدْخُولٍ بِهَا) وَاحِدَةٌ بِالْمُنَجَّزِ وَأُخْرَى بِالْمُعَلَّقِ (وَلِغَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا طَلْقَةٌ (وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْمُنَجَّزَةُ) وَلَا تَقَعُ الْمُعَلَّقَةُ لِأَنَّهَا بَانَتْ وَالْبَائِنُ لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ (وَلَا تَقَعُ) بِالْمَدْخُولِ بِهَا طَلْقَةٌ (ثَالِثَةٌ لِأَنَّ) الطَّلْقَةَ (الثَّانِيَةَ لَمْ تَقَعْ بِإِيقَاعِهِ بَعْدَ عَقْدِ الصِّفَةِ) فَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُهَا (وَإِنْ قَالَ بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ يَمِينِهِ كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ أَوْ أَوْقَعْتُ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ طَلُقَتْ) مَدْخُولٌ بِهَا (بِالْخُرُوجِ طَلْقَةٌ وَبِالصِّفَةِ) الَّتِي هِيَ التَّطْلِيقُ أَوْ الْإِيقَاعُ (أُخْرَى) أَيْ طَلْقَةٌ ثَانِيَةٌ إذْ التَّعْلِيقُ بَعْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ تَطْلِيقٌ كَمَا مَرَّ (وَلَمْ تَقَعْ) طَلْقَةٌ (ثَالِثَةٌ) لِأَنَّ التَّطْلِيقَ لَمْ يُوجَدْ إلَّا مَرَّةً.

(وَ) إنْ قَالَ (كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ وَقَعَ بِمُبَاشِرَةٍ أَوْ سَبَبِ أَوْ صِفَةٍ عَقَدَهَا بَعْدَ ذَلِكَ) التَّعْلِيقُ (أَوْ) عَقَدَهَا (قَبْلَهُ فَثَلَاثُ) طَلْقَاتٍ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ طَلْقَةٌ وَاقِعَةٌ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، ج 5، ص 297 (SanadKitab #21642, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.