Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' (Mushailihi) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 309

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في تعليق الطلاق بالمشيئة

أَنَّهَا مَتَى أَذِنَتْ لَهُ إذْنًا عَامًّا لَمْ يَحْنَثْ قَالَ الْقَاضِي هَذَا كَلَامٌ لِأَحْمَدَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ هَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَضَبِ وَالْكَرَاهَةِ وَلَوْ قَالَتْ هَذَا بِطِيبِ قَلْبِهَا كَانَ إذْنًا مِنْهَا وَلَهُ الْخُرُوجُ وَإِنْ كَانَ لَفْظٌ عَامٌّ.

[فَصْلُ فِي تَعْلِيق الطَّلَاقِ بِالْمَشِيئَةِ]

(فَصْلُ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْمَشِيئَةِ إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ) شِئْت (أَوْ إذَا) شِئْت (أَوْ مَتَى) شِئْت (أَوْ كَيْفَ) شِئْت (أَوْ حَيْثُ) شِئْت (أَوْ أَنَّى) شِئْت (أَوْ أَيْنَ) شِئْت (أَوْ كُلَّمَا) شِئْت (أَوْ أَيْ وَقْتَ شِئْت وَنَحْوِهِ) كَقَوْلِهِ مَنْ شَاءَتْ فَهِيَ طَالِقٌ (لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَقُولَ: قَدْ شِئْتُ) لِأَنَّ مَا فِي الْقَلْبِ لَا يُعْلَمُ حَتَّى يُعَبِّرَ عَنْهُ اللِّسَانَ فَيَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِمَا يَنْطِقُ بِهِ دُونَ مَا فِي الْقَلْبِ فَإِذَا قَالَتْ شِئْتُ طَلُقَتْ سَوَاءٌ شَاءَتْ فَوْرًا أَوْ تَرَاخِيًا؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ لِلطَّلَاقِ عَلَى شَرْطٍ أَشْبَهَ سَائِرَ التَّعْلِيقَاتِ، وَلِأَنَّهُ إزَالَةُ مِلْكٍ مُعَلَّقٍ عَلَى الْمَشِيئَةِ فَكَانَ عَلَى التَّرَاخِي كَالْعِتْقِ وَسَوَاءُ شَاءَتْ (رَاضِيَةً أَوْ كَارِهَةً) لِوُجُودِ الْمَشِيئَةِ (وَفِي التَّنْقِيحِ) وَالْإِنْصَافِ (وَلَوْ مُكْرَهَةً وَهُوَ سَبْقَةُ قَلَمٍ) لِأَنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ مُلْغًى (وَلَوْ شَاءَتْ بِقَلْبِهَا دُونَ نُطْقِهَا) لَمْ يَقَعْ لِمَا تَقَدَّمَ.

(أَوْ قَالَتْ قَدْ شِئْتُ إنْ طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ قَدْ شِئْتُ إنْ شِئْتَ أَوْ) قَالَتْ شِئْتُ إنْ (شَاءَ فُلَانٌ فَقَالَ قَدْ شِئْتِ لَمْ يَقَعْ) الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا مَشِيئَةٌ وَإِنَّمَا وُجِدَ مِنْهَا تَعْلِيقُ مَشِيئَتِهَا بِشَرْطٍ وَلَيْسَ بِمَشِيئَةٍ لَا يُقَالُ: إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ وَجَبَ أَنْ يُوجَدَ مَشْرُوطُهُ لِأَنَّ الْمَشِيئَةَ أَمْرٌ خَفِيٌّ فَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا عَلَى شَرْطٍ وَوَجْهُ الْمُلَازَمَةِ إذَا صَحَّ التَّعْلِيقُ (فَإِنْ رَجَعَ) الزَّوْجُ بَعْدَ التَّعْلِيقِ الْمَذْكُورِ (لَمْ يَصِحَّ رُجُوعُهُ كَبَقِيَّةِ التَّعَالِيقِ) فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَغَيْرِهِمَا (وَكَذَا) الْحُكْمُ (لَوْ عَلَّقَهُ بِمَشِيئَةِ غَيْرِهَا) فَمَتَى وُجِدَتْ طَلُقَتْ وَإِنْ عَلَّقَهَا الْغَيْرُ عَلَى شَرْطٍ لَمْ يَقَعْ، وَإِنْ رَجَعَ لَمْ يَصِحُّ رُجُوعُهُ (وَإِنْ قَيَّدَ الْمَشِيئَةَ بِوَقْتٍ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْت الْيَوْمَ) أَوْ الشَّهْرَ (تَقَيَّدَ بِهِ فَإِنْ خَرَجَ الْيَوْمُ قَبْلَ مَشِيئَتِهَا لَمْ تَطْلُقْ) لِعَدَمِ وُجُودِ الشَّرْطِ وَلَا أَثَرَ لِمَشِيئَتِهَا بَعْدُ.

(وَإِنْ عَلَّقَهُ) أَيْ الطَّلَاقَ (عَلَى مَشِيئَةِ اثْنَيْنِ كَقَوْلِهِ) أَنْتِ طَالِقٌ (إنْ شِئْت وَشَاءَ أَبُوك) لَمْ يَقَعْ حَتَّى تُوجَدَ مَشِيئَتُهَا (أَوْ) قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ (زَيْدٌ وَعَمْرٌو لَمْ يَقَعْ حَتَّى تُوجَدَ مَشِيئَتُهَا) لِأَنَّ الصِّفَةَ مَشِيئَتُهُمَا فَلَا تَطْلُقُ بِمَشِيئَةِ أَحَدِهِمَا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، ج 5، ص 309 (SanadKitab #21642, hlm. urut 2475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.