Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' (Mushailihi) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 316

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط
  3. فصل في مسائل المعلق عليه الطلاق فيها من أنواع مختلفة

شَيْئًا كَحَلِفِهِ عَلَى نَفْسِهِ فِي (كَوْنِهِ يَمِينًا) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْ الْيَمِينِ بِهِ وَهُوَ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ مَنْعَهُ بِأَنْ قَالَ إنْ قَدِمَتْ زَوْجَتِي بَلَدَ كَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَلَمْ يَقْصِدْ مَنْعَهَا فَهُوَ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ يَقَعُ بِقُدُومِهَا كَيْفَ كَانَ، كَمَنْ لَا يَمْتَنِعُ بِيَمِينِهِ (وَإِنْ حَلَفَ عَلَى مَنْ لَا يَمْتَنِعُ) بِيَمِينِهِ (كَالسُّلْطَانِ وَالْأَجْنَبِيِّ وَالْحَاجِّ اسْتَوَى) فِي وُجُودِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ (الْعَمْدُ وَالسَّهْوُ وَالْإِكْرَاهُ وَغَيْرُهُ أَيْ يَحْنَثُ الْحَالِفُ فِي ذَلِكَ) لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ فَحَنِثَ بِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ (وَإِنْ حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ لَيَفْعَلَنَّهُ) أَيْ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا (أَوْ) حَلَفَ عَلَى غَيْرِهِ (لَا يَفْعَلَنَّهُ فَخَالَفَهُ حَنِثَ الْحَالِفُ) لِوُجُودِ الصِّفَةِ وَتَوْكِيدِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَنْفِيِّ بِلَا قَلِيلٍ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ﴾ [النمل: ١٨] .

(وَقَالَ الشَّيْخُ لَا يَحْنَثُ) الْحَالِفُ بِمُخَالَفَةِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ (إنْ قَصَدَ إكْرَامَهُ لَا إلْزَامَهُ بِهِ) بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِكْرَامَ قَدْ حَصَلَ (وَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ: وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّهُ) أَيْ لَيَفْعَلَنَّ شَيْئًا (فَتَرَكَهُ مُكْرَهًا لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّ التَّرْكَ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ أَيْ بِتَرْكِهِ (وَنَاسِيًا) يَحْنَثُ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ فَقَطْ فِي وَجْهٍ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ وَهُوَ قَوِيٌّ وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَحْنَثُ فِيهِمَا قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ: وَهُوَ الصَّوَابُ وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّنْقِيحِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى (أَوْ) تَرَكَهُ (جَاهِلًا يَحْنَثُ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ فَقَطْ) كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُهُ.

(وَإِنْ عَقَدَهَا) أَيْ الْيَمِينَ (يَظُنُّ صِدْقُ نَفْسِهِ فَبَانَ بِخِلَافِهِ) أَيْ خِلَافِ ظَنِّهِ (فَكَمَنْ حَلَفَ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ) لَا يَفْعَلُهُ (وَفَعَلَهُ نَاسِيًا يَحْنَث فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ فَقَطْ) لَا فِي يَمِينِ اللَّهِ تَعَالَى لِمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ حَلَفَ لَأُشَارِكَنَّ فُلَانًا فَفَسَخَا الشَّرِكَةَ وَبَقِيَتْ بَيْنَهُمَا دُيُونٌ مُشْتَرَكَةٌ أَوْ أَعْيَانٌ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَفْتَيْتُ أَنَّ الْيَمِينَ تَنْحَلُّ بِانْفِسَاخِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ.

(وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلَانٍ بَيْتًا أَوْ) حَلَفَ (لَا يُكَلِّمُهُ) أَيْ فُلَانًا (أَوْ) حَلَفَ (لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ أَوْ) حَلَفَ (لَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَقْضِيَهُ حَقَّهُ فَدَخَلَ) الْحَالِفُ (بَيْتًا هُوَ) أَيْ فُلَانٌ (فِيهِ وَلَمْ يَعْلَمْ) أَنَّهُ فِي الْبَيْتِ (أَوْ سَلَّمَ الْحَالِفُ عَلَى قَوْمٍ هُوَ) أَيْ فُلَانٌ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ (فِيهِمْ) وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ (أَوْ) سَلَّمَ (عَلَيْهِ يَظُنُّهُ أَجْنَبِيًّا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَوْ قَضَاهُ حَقَّهُ فَفَارَقَهُ فَخَرَجَ رَدِيئًا أَوْ أَحَالَهُ بِحَقِّهِ فَفَارَقَهُ بِهِمَا ظَنَّا أَنَّهُ قَدْ بَرِيءَ حَنِثَ) الْحَالِفُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ قَاصِدًا لِفِعْلِهِ، فَحَنِثَ كَمَا لَوْ تَعَمَّدَ (إلَّا فِي السَّلَامِ) أَيْ إلَّا إذَا سَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، أَوْ سَلَّمَ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، ج 5، ص 316 (SanadKitab #21642, hlm. urut 2482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.