Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' (Mushailihi) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 321

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التأويل في الحلف
  3. فصل التحيل لإسقاط حكم اليمين

الدَّالِ (الْكُبَّةَ مِنْ الْغَزْلِ وَ) يَنْوِي ب (الْفَرُّوجَةِ) فِي قَوْلِهِ لَا أَكَلْتُ لَهُ فَرُّوجَةً (الدُّرَّاعَةَ وَ) وَيَنْوِي ب (الْفَرْشِ) فِي قَوْلِهِ وَلَا فِي بَيْتِي فَرْشٌ (صِغَار الْأُيَّلِ وَ) يَنْوِي (بِالْحَصِيرِ) فِي قَوْلِهِ لَهُ مَا فِي بَيْته حَصِير (الْحَبْسَ) وَيَنْوِي ب (الْبَارِئَة) فِي قَوْلِهِ مَا فِي بَيْتِهِ بَارِئَةٌ (السِّكِّينَ الَّتِي يُبْرَأُ بِهَا) الْأَقْلَامُ (وَمَا أَكَلْتُ مِنْ هَذَا شَيْئًا وَلَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَيَعْنِي) بِالْمُشَارِ إلَيْهِ (الْبَاقِي بَعْدَ أَكْلِهِ وَأَخْذِهِ) فَلَا حِنْثَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ظَالِمًا لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُ مَا نَوَاهُ.

[فَصْلٌ التَّحَيُّلُ لِإِسْقَاطِ حُكْمِ الْيَمِينِ]

(فَصْلٌ وَلَا يَجُوزُ التَّحَيُّلُ لِإِسْقَاطِ حُكْمِ الْيَمِينِ) كَمَا لَا يَجُوزُ التَّحَيُّلُ لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ وَنَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ بِأَدِلَّتِهِ (وَلَا تَسْقُطُ) الْيَمِينُ أَيْ حُكْمُهَا (بِهِ) أَيْ بِالتَّحَيُّلِ عَلَى إسْقَاطِهِ (وَقَدْ نَصَّ) الْإِمَامُ (أَحْمَدُ عَلَى مَسَائِلَ مِنْ ذَلِكَ وَقَالَ مَنْ احْتَالَ بِحِيلَةٍ فَهُوَ حَانِثٌ قَالَ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ جُمْلَةَ مَذْهَبِهِ) أَيْ الْإِمَامُ أَحْمَدُ (أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّحَيُّلُ فِي الْيَمِينِ وَأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا إلَّا بِمَا وَرَدَ بِهِ سَمْعٌ كَنِسْيَانٍ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ (وَكَإِكْرَاهٍ وَاسْتِثْنَاءٍ فَإِذَا أَكَلَا) أَيْ أَكَلَ رَجُلٌ وَزَوْجَتُهُ (تَمْرًا أَوْ نَحْوَهُ مِمَّا لَهُ نَوَى) كَمِشْمِشٍ وَخَوْخٍ (فَحَلَفَ) عَلَى زَوْجَتِهِ (لَتُخْبِرَنِّي بِعَدَدِ مَا أَكَلَتْ) بِضَمِّ التَّاءِ أَوْ كَسْرِهَا (وَلَتُمَيِّزَنَّ نَوَى مَا أَكَلْتِ وَلَمْ تَعْلَمْ) الْمَرْأَةُ مَا أَكَلَتْ (ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَفْرُطُ كُلَّ نَوَاةٍ وَحْدَهَا) فِيمَا إذَا حَلَفَ لَتُمَيِّزَنَّ نَوَى مَا أَكَلْتِ إذْ يَتَحَقَّقُ بِذَلِكَ نَوَى مَا أَكَلَتْ.

(وَتَعُدُّ لَهُ) أَيْ لِمَنْ حَلَفَ عَلَيْهَا لَتُخْبِرَنَّهُ بِعَدَدِ مَا أَكَلَتْ (عَدَدًا يَتَحَقَّقُ دُخُولُ مَا أَكَلَتْ فِيهِ مِثْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ عَدَدَ ذَلِكَ مَا بَيْنَ مِائَةٍ إلَى أَلْفٍ فَتَعُدُّ ذَلِكَ) أَيْ الْأَلْفَ (كُلَّهُ) دَخَلَ فِيهِ مَا أَكَلَ (وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ إنْ لَمْ تُخْبِرِينِي بِعَدَدِ حَبِّ هَذِهِ الرُّمَّانَةِ) فَأَنْتِ طَالِقٌ (وَلَمْ تَعْلَم عَدَدهَا) أَيْ عَدَد حَبِّهَا فَذَكَرَتْ عَدَدًا يَدُلُّ عَلَى عَدَدِ حَبِّهَا فِيهِ (فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ نِيَّتَهُ) بِالْحَلِفِ (لَمْ يَحْنَثْ) لِأَنَّهَا فَعَلَتْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ (وَإِنْ نَوَى الْإِخْبَارَ بِكَمِّيَّتِهِ) أَيْ بِعَدَدِهِ (مِنْ غَيْرِ نَقْصٍ وَلَا زِيَادَةٍ) حَنِثَ لِأَنَّهَا لَمْ تَفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ (أَوْ أَطْلَقَ) فَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا مِمَّا سَبَقَ مِنْ الْأَمْرَيْنِ (حَنِثَ) لِأَنَّهُ حِيلَةٌ وَالْحِيَلُ غَيْرُ جَائِزَةٍ لِحَلِّ الْيَمِينِ (وَكَذَلِكَ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ فِي هَذَا الْفَصْلِ وَشَبَهِهَا وَقَدْ ذَكَرُوا) أَيْ الْأَصْحَابُ (مِنْ ذَلِكَ صُوَرًا كَثِيرَةً وَجَوَّزَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَاَلَّذِي يُقْطَعُ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، ج 5، ص 321 (SanadKitab #21642, hlm. urut 2487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.