Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' (Mushailihi) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 370

  1. كتاب الظهار

مِنْ أَعْضَائِهَا) بِأَنْ قَالَ شَعْرَ امْرَأَتِي أَوْ سِنَّهَا أَوْ ظُفْرَهَا عَلَيَّ كَأُمِّي أَوْ كَظَهْرِهَا (أَوْ قَالَ كَرُوحِ أُمِّي أَوْ عِرْقِهَا أَوْ رِيقِهَا أَوْ دَمْعِهَا أَوْ دَمِهَا) فَلَيْسَ بِظِهَارٍ لِمَا سَبَقَ.

(أَوْ قَالَ وَجْهِي مِنْ وَجْهَكِ حَرَامٌ فَلَيْسَ بِظِهَارٍ) بَلْ لَغْوٌ نَصَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ كَثِيرًا فِي غَيْرِ الظِّهَارِ وَلَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ (وَإِنْ قَالَ أَنَا مُظَاهِرٌ) فَلَغْوٌ (أَوْ) قَالَ (عَلَيَّ الظِّهَارُ أَوْ عَلَيَّ الْحَرَامُ أَوْ الْحَرَامُ لِي لَازِمٌ فَلَغْوٌ) إلَّا مَعَ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ (وَمَعَ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ) تَدُلّ عَلَى الظِّهَارِ (ظِهَار) لِأَنَّهُ نَوَى الظِّهَارَ بِمَا يَحْتَمِلُ لَفْظَهُ فَكَانَ ظِهَارًا وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الْفُرُوعِ وَتَصْحِيحُهُ لَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ (وَكَذَا أَنَا عَلَيْكِ حَرَامٌ) يَكُونُ ظِهَارًا مَعَ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ لِأَنَّ تَحْرِيمَ نَفْسِهِ عَلَيْهَا يَقْتَضِي تَحْرِيمُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ (أَوْ) أَنَا عَلَيْكِ (كَظَهْرِ رَجُلٍ) يَكُونُ ظِهَارًا مَعَ نِيَّةٍ أَوْ قَرِينَةٍ لِأَنَّ تَشْبِيهَ نَفْسِهِ بِغَيْرِهِ مِنْ الرِّجَالِ يَلْزَمُ مِنْهَا تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ كَمَا تَحْرُمُ عَلَى ذَلِكَ الْغَيْرِ، فَيَكُونُ ظِهَارًا كَمَا لَوْ شَبَّهَهَا بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّةً وَلَا قَرِينَةً فَلَغْوٌ.

(وَيُكْرَهُ أَنْ يُسَمَّى) أَيْ يُنَادِي (الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِ لَهَا يَا أُخْتِي يَا ابْنَتِي وَنَحْوِهِ) لِمَا رُوِيَ «أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هِيَ أُخْتُكَ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ» لِأَنَّهُ لَفْظٌ يَشْبُهُ الظِّهَارَ (وَلَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ الظِّهَارِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ صَرِيحًا فِي الظِّهَارِ وَ (مَا نَوَاهُ بِهِ) وَكَذَا نِدَاؤُهَا لَهُ يَا أَخَاهَا وَنَحْوَهُ (وَإِنْ قَالَ) لِامْرَأَتِهِ (أَنْتِ عِنْدِي) كَأُمِّي أَوْ مِثْلِ أُمِّي (أَوْ) قَالَ أَنْتِ مِنِّي كَأُمِّي أَوْ مِثْلِ أُمِّي (أَوْ) قَالَ (أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي كَانَ مُظَاهِرًا) لِأَنَّهُ شَبَّهَ امْرَأَتَهُ بِأُمِّهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ شَبَّهَهَا بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا، وَسَوَاءٌ نَوَى بِهِ الظِّهَارَ أَوْ أَطْلَقَ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ اللَّفْظِ (وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ كَأُمِّي فِي الْكَرَامَةِ قُبِلَ حُكْمًا) لِأَنَّهُ ادَّعَى بِلَفْظِهِ مَا يَحْتَمِلهُ فَقُبِلَ.

(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ وَقَعَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ مَعًا) لِأَنَّهُ أَتَى بِصَرِيحِهِمَا وَسَوَاءٌ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا (وَأَنْتِ طَالِقٌ كَظَهْرِ أُمِّي طَلُقَتْ) لِأَنَّهُ أَتَى بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ (وَلَمْ يَكُنْ ظِهَارًا) جَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ لِأَنَّهُ أَتَى بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ أَوَّلًا، وَجَعَلَ قَوْلَهُ كَظَهْرِ أُمِّي صِفَةً لَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَوَى بِهِ تَأْكِيدَهُ (إلَّا أَنْ يَنْوِيهِ) أَيْ الظِّهَارَ، كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَجَعَلَهَا فِي الْمُنْتَهَى كَاَلَّتِي قَبْلَهَا (فَإِنْ نَوَاهُ) أَيْ الظِّهَارَ (وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا فَكَالظِّهَارِ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةُ لِأَنَّهُ أَتَى بِهِ) أَيْ بِالظِّهَارِ (بَعْدَ بَيْنُونَتِهَا بِالطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَ) الطَّلَاقُ (رَجْعِيًّا كَانَ ظِهَارًا صَحِيحًا) لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ.

(وَ) قَوْلُهُ لِامْرَأَتِهِ (أَنْتِ أُمِّي أَوْ كَأُمِّي أَوْ مِثْلِ أُمِّي أَوْ) قَوْلُهُ (امْرَأَتِي أُمِّي لَيْسَ بِظِهَارٍ) لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ ظَاهِرٌ فِي الْكَرَامَة فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، ج 5، ص 370 (SanadKitab #21642, hlm. urut 2536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.