Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' (Mushailihi) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 405

  1. كتاب اللعان وما يلحق من النسب
  2. فصل فيما يلحق من النسب

خِلَافُهُ.

(وَإِنْ ادَّعَتْ أَنَّهُ قَذَفَهَا فَنَكَرَ) قَذْفَهُ لَهَا (فَأَقَامَتْ بِهِ) أَيْ بِقَذْفِهَا (بَيِّنَةً قَالَ صَدَقَتْ الْبَيِّنَةُ لَيْسَ ذَلِكَ قَذْفًا، لِأَنَّ الْقَذْفَ الرَّمْيُ بِالزِّنَا كَذِبًا، وَأَنَا صَادِقٌ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ) فَلَسْتُ قَاذِفًا (وَلَمْ يَكُنْ) قَوْلُهُ (ذَلِكَ إكْذَابًا لِنَفْسِهِ) لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ (وَلَهُ إسْقَاطُ الْحَدِّ بِاللِّعَانِ) أَوْ الْبَيِّنَةِ (فَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا جَوَابًا) لِدَعْوَاهَا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَذَفَهَا بِالزِّنَا (مَا زَنَتْ وَلَا رَمَيْتُهَا بِالزِّنَا فَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ بِقَذْفِهَا) الزِّنَا (لَزِمَهُ الْحَدُّ) إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً، لِثُبُوتِ مُوجِبِهِ، وَإِلَّا فَالتَّعْزِيرُ وَلَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ بِأَنَّهَا زَنَتْ (وَلَا لِعَانُهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ يُكَذِّبُ قَوْلَهُ مَا زَنَتْ.

(وَلَوْ أَنْفَقَتْ الْمُلَاعَنَةُ عَلَى الْوَلَدِ ثُمَّ اسْتَلْحَقَهُ الْمَلَاعِنُ رَجَعَتْ) الْمُلَاعَنَةُ (عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ) لِأَنَّهَا إنَّمَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ تَظُنُّهُ أَنَّهُ لَا أَبَ لَهُ، قَالَهُ الْمُوَفَّقُ: وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْإِنْصَافِ (وَيَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ، وَلَا يَلْحَقُهُ) أَيْ الْمُلَاعِنَ (نَسَبُهُ) أَيْ الْمَنْفِيُّ بِلِعَانٍ (بِاسْتِلْحَاقِ وَرَثَتِهِ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ) أَيْ الْمُلَاعِنِ.

(وَ) بَعْد تَمَامِ (لِعَانِهِ) نَصَّ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُمْ يَحْمِلُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ نَسَبًا قَدْ نَفَاهُ عَنْهُ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُمْ (وَلَوْ نَفَى مَنْ لَمْ يَنْتَفِ) كَمَنْ أَقَرَّ بِهِ ذَلِكَ أَوْ وَجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ، عَلَى الْإِقْرَارِ بِهِ (وَقَالَ إنَّهُ مِنْ زِنًا حُدَّ إنْ لَمْ يُلَاعِنْ) لِأَنَّهُ قَذَفَ زَوْجَتَهُ فَكَانَ لَهُ إسْقَاطُ الْحَدِّ بِاللِّعَانِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ.

[فَصْلٌ فِيمَا يَلْحَقُ مِنْ النَّسَبِ]

(مَنْ وَلَدَتْ امْرَأَتُهُ مَنْ) أَيْ وَلَد فَأَكْثَرَ (أَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْهُ) أَيْ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ الزَّوْجِ (وَلَوْ مَعَ غَيْبَتِهِ) أَيْ الزَّوْجِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَلَوْ مَعَ غَيْبَتِهِ عِشْرِينَ سَنَةً، قَالَهُ فِي الْمُغْنِي فِي مَسْأَلَةِ الْقَافَةِ، وَعَلَيْهِ نُصُوصُ أَحْمَدَ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ وَيَخْفَى سَيْرُهُ، وَإِلَّا فَالْخِلَافُ عَلَى مَا يَأْتِي، وَتَابَعَهُ فِي الْمُبْدِعِ (وَلَا يَنْقَطِعُ الْإِمْكَانُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الِاجْتِمَاعِ (بِالْحَيْضِ) قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ (بِأَنْ تَلِدَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ أَمْكَنَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا، أَوْ) وَلَدَتْ (لِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ أَبَانَهَا) وَلَمْ يُخْبَرْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْقُرُوءِ (وَهُوَ مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِهِ كَابْنِ عَشْرِ) سِنِينَ لَحِقَهُ نَسَبُهُ (مَا لَمْ يَنْفِهِ بِاللِّعَانِ) لِقَوْلِهِ ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» وَقَدَّرْنَا بِعَشْرِ سِنِينَ فَمَا زَادَ لِقَوْلِهِ ﷺ «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» فَأَمْرُهُ بِالتَّفْرِيقِ دَلِيلٌ عَلَى إمْكَانِ الْوَطْءِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْوِلَادَةِ، وَلِأَنَّ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، ج 5، ص 405 (SanadKitab #21642, hlm. urut 2571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.