Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' (Mushailihi) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 425

  1. كتاب العدد
  2. فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد

النَّسَبِ كَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ (أَوْ) أَيْ وَعِدَّةُ مَوْطُوءَةٍ (بِزِنًا كَمُطَلَّقَةٍ) لِأَنَّهُ وَطْءٌ يَقْتَضِي شَغْلَ الرَّحِمِ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ تَجِبْ الْعِدَّةُ لَاخْتَلَطَ مَاءُ الْوَاطِئِ وَالزَّوْجِ فَلَمْ يُعْلَمْ لِمَنْ الْوَلَدُ مِنْهُمَا (إلَّا أَمَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ فَ) تُسْتَبْرَأُ (بِحَيْضَةٍ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْعِلْمُ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْحَمْلِ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِالْحَيْضَةِ كَمَا لَوْ أَرَادَ سَيِّدُهَا بَيْعَهَا بَعْدَ وَطْئِهَا.

(وَإِنْ وُطِئَتْ زَوْجَةٌ) بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا (أَوْ) وُطِئَتْ (سُرِّيَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا حَرُمَتْ) أَيْ حَرُمَ وَطْؤُهَا (حَتَّى تَعْتَدَّ الزَّوْجَةُ) حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً (وَتُسْتَبْرَأُ السُّرِّيَّةُ) خَشْيَةَ اشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ وَاخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ (وَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ أَوْ السَّيِّدِ (الِاسْتِمْتَاعَ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالسُّرِّيَّةِ (بِمَا دُونَ الْفَرْجِ) كَقُبْلَةٍ وَلَمْسٍ لِشَهْوَةٍ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لِعَارِضٍ كَالْحَيْضِ.

[فَصْلٌ وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ]

ٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْعَقْدَ الْفَاسِدُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ (وَأَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ) لِأَنَّ سَبَبَهَا سَابِقٌ عَلَى الْوَطْءِ الْمَذْكُورِ (وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (مُدَّةُ مَقَامِهَا) أَيْ الْمَوْطُوءَةِ (عِنْدَ الْوَاطِئِ الثَّانِي) بَعْدَ الْوَطْءِ بَلْ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا (وَلَهُ) أَيْ الْمُطَلِّقِ (رَجْعَةٌ رَجْعِيَّةٌ فِي مُدَّةِ تَتِمَّةِ عِدَّتِهِ) كَمَا لَوْ لَمْ تُوطَأْ فِي الرَّجْعَةِ (ثُمَّ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ مِنْ الْوَاطِئِ) لِأَنَّ الْعِدَّتَيْنِ مِنْ رَجُلَيْنِ لَا يَتَدَاخَلَانِ كَالدِّيَتَيْنِ.

(وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا فَأَصَابَهَا الْمُطَلِّقُ) فِي عِدَّتِهَا (عَمْدًا فَكَذَلِكَ) أَيْ تَتِمُّ الْعِدَّةُ الْأُولَى ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ الْوَطْءِ لِأَنَّهُ وَطْءٌ مُحَرَّمٌ لَا يَلْحَقُ فِيهِ النَّسَبُ وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ الْأُولَى عِدَّةُ طَلَاقٍ وَالثَّانِيَةَ عِدَّةُ زِنًا فَلَمْ تَدْخُلْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى لِاخْتِلَافِ سَبَبِهِمَا كَالْكَفَّارَاتِ.

(وَإِنْ أَصَابَهَا) مُبِينُهَا فِي عِدَّتِهَا (بِشُبْهَةٍ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ لِلْوَطْءِ) لِأَنَّ الْوَطْءَ قَطَعَ الْعِدَّةَ الْأُولَى وَهُوَ مُوجِبٌ لِلِاعْتِدَادِ لِلِاحْتِيَاجِ إلَى الْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْحَمْلِ (وَدَخَلَتْ فِيهَا بَقِيَّةُ) الْعِدَّةِ (الْأُولَى) لِأَنَّ الْوَطْءَ بِشُبْهَةٍ يَلْحَقُ فِيهِ النَّسَبُ فَدَخَلَتْ بَقِيَّةُ الْأُولَى فِي الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ.

(وَإِنْ وُطِئَتْ امْرَأَةٌ) مُزَوَّجَةٌ (بِشُبْهَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا رَجْعِيًّا اعْتَدَّتْ لَهُ) أَيْ لِلطَّلَاقِ (أَوَّلًا) لِقُوَّتِهِ (ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلشُّبْهَةِ) وَلَا تَتَدَاخَلُ الْعِدَّةُ مَعَ اخْتِلَافِ الْوَاطِئَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَكُلُّ مُعْتَدَّةٍ مِنْ غَيْرِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ كَالزَّانِيَةِ وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، قِيَاسُ الْمَذْهَبِ تَحْرِيمُهَا عَلَى الْوَاطِئِ وَغَيْرِهِ فِي الْعِدَّةِ، قَالَهُ الشَّارِحُ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، ج 5، ص 425 (SanadKitab #21642, hlm. urut 2591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.